المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٦٨ - ما الأحكام
و إذا حاضت بعد دخول الوقت، فلم تصلّ مع الإمكان، قضت.
و كذا لو أدركت من آخر الوقت قدر الطهارة و الصلاة، وجبت أداء، و مع الإهمال قضاء.
و تغتسل كاغتسال الجنب، لكن لا بد معه من الوضوء.
و المبسوط [١]. و به قال الصدوق [٢]، و السيد [٣]، و المفيد [٤]، و القاضي [٥]، و ابن حمزة [٦]، و ابن إدريس [٧].
و الثاني: مذهب الشيخ في النهاية [٨]، و اختاره المصنّف [٩]، و العلّامة [٢] و في الخلاف، إن كان جاهلا بالحيض أو التحريم لم يكن عليه شيء، و انّما تجب
[٢] الفقيه: ج ١، ص ٥٣، باب ٢٠، غسل الحيض و النفاس، ذيل حديث ٨، قال: «و متى جامعها و هي حائض في أول الحيض فعليه ان يتصدّق» انتهى.
[٣] قال في المختلف: في غسل الحيض و احكامه، ص ٣٥، س ١٢، ما لفظه: «و به (اي بوجوب الكفارة) قال: المفيد، و ابن بابويه، و السيد المرتضى، و ابن البراج، و ابن إدريس، و ابن حمزة».
[٤] المقنعة: باب حكم الحيض و الاستحاضة و النفاس، ص ٧، س ٨، قال: «و من وطئ امرأته و هي حائض على علم بحالها اثم و وجب ان يكفّر».
[٥] قال في المختلف: في غسل الحيض و احكامه، ص ٣٥، س ١٢، ما لفظه: و به (اي بوجوب الكفارة) قال: المفيد، و ابن بابويه، و السيد المرتضى، و ابن البراج، و ابن إدريس، و ابن حمزة».
[٦] قال في المختلف: في غسل الحيض و احكامه، ص ٣٥، س ١٢، ما لفظه: و به (اي بوجوب الكفارة) قال: المفيد، و ابن بابويه، و السيد المرتضى، و ابن البراج، و ابن إدريس، و ابن حمزة».
[٧] السرائر: كتاب الطهارة، باب احكام الحيض و الاستحاضة و النفاس، ص ٢٨، س ٤، قال: «و يجب عليه إذا وطئها متعمدا الكفارة».
[٨] النهاية: باب حكم الحائض و المستحاضة و النفساء و اغسالهن، ص ٢٦، س ١٥، قال بعد ذكر الكفارة: «كل ذلك ندبا و استحبابا».
[٩] المعتبر: كتاب الطهارة، ص ٦١، س ٣٣ و ٣٤، قال: و الوجه الاستحباب تمسّكا بالبراءة الأصلية.
[١] المبسوط: ج ١، كتاب الطهارة، فصل في ذكر الحيض و الاستحاضة، ص ٤١، س ١٠.
[٢] المختلف: في غسل الحيض و أحكامه، ص ٣٥، س ١٣.