المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٢٨ - الثالث في الكيفية و الفروض سبعة
و يستعمل الخزف بدل الأحجار، و لا يستعمل العظم، و لا الروث، و لا الحجر المستعمل.
و سننها: تغطية الرأس عند الدخول، و التسمية، و تقديم الرجل اليسرى، و الاستبراء و الدّعاء عند الدخول، و عند النظر إلى الماء، و عند الاستنجاء، و عند الفراغ. و الجمع بين الأحجار و الماء، و الاقتصار على الماء إن لم يتعدّ، و تقديم اليمنى عند الخروج.
و مكروهاتها: و يكره الجلوس في الشوارع و المشارع، و مواضع اللّعن، و تحت الأشجار المثمرة، و فيء النزّال، و استقبال الشمس و القمر، و البول في الأرض الصّلبة، و في مواطن الهوام، و في الماء جاريا و راكدا و استقبال الريح به، و الأكل و الشرب و السواك، و الاستنجاء باليمين، و باليسار و فيها خاتم عليه اسم اللّه تعالى، و الكلام إلّا بذكر اللّه، أو لضرورة.
[الثالث في الكيفيّة و الفروض سبعة]
الثالث: في الكيفيّة و الفروض سبعة:
(ألف): وجوب تجنّب الاستقبال و الاستدبار مطلقا، قاله الشيخ [١]، و به قال السيد، و ابن إدريس [٢]، و القاضي [٢]، و المصنّف [٣]، و العلّامة [٤].
[٢] السرائر: كتاب الطهارة، باب احكام الاستنجاء و الاستطابة، ص ١٦، س ٢٥، قال ما لفظه:
(فإذا أراد القعود لحاجته، فالواجب عليه ان لا يستقبل القبلة و لا يستدبرها ببول و لا غائط. فهذان تركان واجبان في الصحاري و البنيان) إلخ.
[١] الخلاف: ج ١، ص ١٧، كتاب الطهارة، مسألة ٤٨.
[٢] المهذب: ج ١، ص ٤١، باب ترك استقبال القبلة و استدبارها و كذلك الشمس و القمر في حال البول و الغائط س ١٩.
[٣] المعتبر: كتاب الطهارة، في آداب الخلوة، ص ٣١، س ٢٢.
[٤] المختلف: في التخلي و الاستنجاء، ص ١٩، س ٤.