التهذيب في مناسك العمرة و الحج
(١)
تتمة كتاب الحج من غير العروة
٥ ص
(٢)
فصل في الطواف و شرائطه
٥ ص
(٣)
يعتبر في الطواف أمور
٨ ص
(٤)
الأول النية
٨ ص
(٥)
الثاني الطهارة من الحديثين الأكبر و الأصغر
٨ ص
(٦)
(مسألة 1) إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فله صور
٩ ص
(٧)
(مسألة 2) إذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف أو في أثنائه
١١ ص
(٨)
(مسألة 3) إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتن بالشك
١٣ ص
(٩)
(مسألة 4) إذا لم يتمكن المكلف من الوضوء يتيمم و يأتي بالطواف
١٤ ص
(١٠)
(مسألة 5) يجب على الحائض و النفساء بعد انقضاء أيامهما
١٦ ص
(١١)
(مسألة 6) إذا حاضت المرأة في عمرة التمتع حال الإحرام أو بعده و قد وسع الوقت لأداء اعمالها صبرت
١٦ ص
(١٢)
(مسألة 7) إذا حاضت المحرمة أثناء الطواف
١٧ ص
(١٣)
(مسألة 8) إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف و قبل الإتيان بصلاة الطواف صح طوافها
١٨ ص
(١٤)
(مسألة 9) إذا طافت المرأة و شعرت بالحيض
١٨ ص
(١٥)
(مسألة 10) إذا دخلت المرأة مكة متمكنة من اعمال العمرة، و لكنها أخرتها الى ان حاضت حتى ضاق الوقت مع العلم و العمد
١٩ ص
(١٦)
(مسألة 11) الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة
١٩ ص
(١٧)
(مسألة 12) المعذور يكتفي بالطهارة العذرية
٢٠ ص
(١٨)
الثالث من الأمور المعتبرة في الطواف الطهارة من الخبث
٢١ ص
(١٩)
(مسألة 1) لا بأس بدم القروح و الجروح فيما يشق الاجتناب عنه
٢٤ ص
(٢٠)
(مسألة 2) إذا لم يعلم نجاسة بدنه أو ثيابه ثم علم بها بعد الفراغ من الطواف صح طوافه
٢٤ ص
(٢١)
(مسألة 3) إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثم تذكرها بعد طوافه صح طوافه على الأظهر
٢٥ ص
(٢٢)
(المسألة 4) إذا لم يعلم نجاسة بدنه أو ثوبه و علم بها أثناء الطواف أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه من الطواف
٢٥ ص
(٢٣)
الرابع الختان للرجال
٢٦ ص
(٢٤)
(مسألة 1) إذا طاف المحرم غير المختون بالغا كان أو صبيا مميزا فلا يجتزي بطوافه
٢٧ ص
(٢٥)
(مسألة 2) إذا استطاع المكلف و هو غير مختون
٢٧ ص
(٢٦)
الخامس ستر العورة حال الطواف على الأحوط
٢٨ ص
(٢٧)
تعتبر في الطواف أمور سبعة
٢٩ ص
(٢٨)
الأول الابتداء من الحجر الأسود
٢٩ ص
(٢٩)
الثاني الانتهاء في كل شوط بالحجر الأسود
٢٩ ص
(٣٠)
الثالث جعل الكعبة على يساره في جميع أحوال الطواف
٣١ ص
(٣١)
الرابع إدخال إسماعيل في المطاف
٣٢ ص
(٣٢)
الخامس خروج الطائف عن الكعبة
٣٢ ص
(٣٣)
السادس ان يطوف بالبيت سبع مرات متواليات عرفا
٣٤ ص
(٣٤)
مسائل في الطواف
٣٤ ص
(٣٥)
(مسألة 1) اعتبر المشهور في الطواف ان يكون بين الكعبة و مقام إبراهيم(عليه السلام)
٣٤ ص
(٣٦)
(مسألة 2) إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة بطل طوافه
٣٥ ص
(٣٧)
(مسألة 3) إذا تجاوز عن مطافة الى الشاذروان بطل طوافه بالنسبة إلى المقدار الخارج عن المطاف
٣٧ ص
(٣٨)
(مسألة 4) إذا دخل الطائف حجر إسماعيل بطل الشوط الذي وقع فيه ذلك
٣٨ ص
(٣٩)
(مسألة 5) إذا خرج الطائف عن المطاف الى الخارج قبل تجاوزه النصف من دون عذر
٣٨ ص
(٤٠)
(مسألة 6) إذا أحدث أثناء طوافه جاز له ان يخرج و يتطهر ثم يرجع و يتم طوافه
٤١ ص
(٤١)
(مسألة 7) إذا التجاء الطائف إلى قطع طوافه و خروجه عن المطاف لصداع أو وجع في البطن و نحو ذلك
٤٢ ص
(٤٢)
(مسألة 8) يجوز للطائف ان يخرج من المطاف لعيادة مريض و لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه المؤمنين
٤٣ ص
(٤٣)
(مسألة 9) يجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحة
٤٥ ص
(٤٤)
(مسألة 10) إذا نقص من طوافه عمدا
٤٦ ص
(٤٥)
(مسألة 11) إذا انقص من طوافه سهوا
٤٧ ص
(٤٦)
أحكام الطواف
٤٩ ص
(٤٧)
للزيادة في الطواف خمس صور
٤٩ ص
(٤٨)
الاولى ان لا يقصد الطائف جزئية الزائد
٤٩ ص
(٤٩)
الثانية، ان يقصد حين شروعه في الطواف أو في أثنائه الإتيان بالزائد على ان يكون جزءا من طوافه الذي بيده
٤٩ ص
(٥٠)
الثالثة ان يأتي بالزائد على ان يكون جزء من طوافه الذي فرغ منه
٤٩ ص
(٥١)
الرابعة ان يقصد جزئية الزائد بطواف آخر و يتم الطواف الثاني
٥٤ ص
(٥٢)
الخامس ان يقصد جزئية الزائد لطواف آخر
٥٦ ص
(٥٣)
(مسألة 1) إذا أزاد في طوافه سهوا
٥٦ ص
(٥٤)
(مسألة 2) إذا شك في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف و التجاوز من محله لم يعتن بالشك
٥٩ ص
(٥٥)
(مسألة 3) إذا تيقن بالسبعة و شك في الزائد
٥٩ ص
(٥٦)
(مسألة 4) إذا شك في عدد الأشواط
٦١ ص
(٥٧)
(مسألة 5) إذا شك بين السادس و السابع و بنى على السادس جهلا منه بالحكم و أتم طوافه لزمه الاستئناف
٦٤ ص
(٥٨)
(مسألة 6) يجوز للطائف أن يتكل على إحصاء صاحبه في حفظ عدد اشواطه
٦٥ ص
(٥٩)
(مسألة 7) إذا شك في الطواف المندوب
٦٥ ص
(٦٠)
(مسألة 8) إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمدا مع العلم بالحكم
٦٥ ص
(٦١)
(مسألة 9) إذا ترك الطواف نسيانا وجب عليه تداركه بعد التذكر
٦٦ ص
(٦٢)
(مسألة 10) إذا نسي الطواف حتى رجع إلى بلده و واقع اهله
٧١ ص
(٦٣)
(مسألة 11) إذا نسي الطواف و تذكره في زمان
٧٢ ص
(٦٤)
(مسألة 12) لا يحل لناسي الطواف ما كان حله متوقفا عليه
٧٣ ص
(٦٥)
(مسألة 13) إذا لم يتمكن من الطواف بنفسه لمرض، أو كسر، أو أشباه ذلك
٧٤ ص
(٦٦)
في صلاة الطواف
٧٧ ص
(٦٧)
مسائل في صلاة الطواف
٨٠ ص
(٦٨)
(المسألة الاولى) من ترك صلاة الطواف عالما عامدا بطل حجه
٨٠ ص
(٦٩)
(المسألة الثانية) تجب المبادرة إلى الصلاة بعد الطواف بمعنى
٨٢ ص
(٧٠)
المسألة الثالثة إذا نسي صلاة الطواف و ذكرها بعد السعي أتي بها
٨٢ ص
(٧١)
(المسألة الرابعة) إذا نسي صلاة الطواف حتى مات
٨٣ ص
(٧٢)
(المسألة الخامسة) إذا كان في قراءة المصلي لحن
٨٤ ص
(٧٣)
(المسألة السادسة) إذا كان جاهلا باللحن في قرائته، و كان معذورا في جهله صحت صلاته
٨٤ ص
(٧٤)
الرابع من واجبات عمرة التمتع السعي
٨٥ ص
(٧٥)
مسائل السعي
٨٦ ص
(٧٦)
(المسألة الأولى) محل السعي انما هو بعد الطواف، و صلاته
٨٦ ص
(٧٧)
(المسألة الثانية) يعتبر في السعي النية
٨٧ ص
(٧٨)
(المسألة الثالثة) يبدأ بالسعي من أول جزء من الصفا ثم يذهب بعد ذلك الى المروة
٨٧ ص
(٧٩)
المسألة الرابعة لو بدء بالمروة قبل الصفا
٨٩ ص
(٨٠)
(المسألة الخامسة) لا يعتبر في السعي المشي راجلا
٩٠ ص
(٨١)
(المسألة السادسة) يعتبر في السعي ان يكون ذهابه و إيابه فيما بين الصفا و المروة من الطريق المتعارف
٩١ ص
(٨٢)
(المسألة السابعة) يجب استقبال المروة عند الذهاب إليها
٩١ ص
(٨٣)
(المسألة الثامنة) يجوز الجلوس على الصفا و المروة أو فيما بينهما للاستراحة
٩٢ ص
(٨٤)
أحكام السعي
٩٢ ص
(٨٥)
(المسألة الأولى) لو ترك السعي نسيانا أتى به حيث ما ذكره
٩٥ ص
(٨٦)
(المسألة الثانية) من لم يتمكن من السعي بنفسه
٩٥ ص
(٨٧)
(المسألة الثالثة) الأحوط ان لا يؤخر السعي عن الطواف و صلاته بمقدار يعتد به من غير ضرورة
٩٦ ص
(٨٨)
(المسألة الرابعة) حكم الزيادة في السعي
٩٨ ص
(٨٩)
(المسألة الخامسة) إذا زاد في سعيه خطاء صح سعيه
١٠١ ص
(٩٠)
(المسألة السادسة) إذا نقص من أشواط السعي عامدا عالما بالحكم أو جاهلا به
١٠١ ص
(٩١)
(المسألة السابعة) إذا نقص شيئا من السعي في عمرة التمتع نسيانا فأحل لاعتقاده الفراغ من السعي
١٠٣ ص
(٩٢)
لا اعتبار بالشك في عدد أشواط السعي بعد التقصير
١٠٤ ص
(٩٣)
(المسألة الأولى) إذا شك و هو على المروة في ان شوطه الأخير كان هو السابع أو التاسع
١٠٧ ص
(٩٤)
(المسألة الثانية) حكم الشك في عدد الأشواط من السعي حكم الشك في عدد الأشواط من الطواف
١٠٧ ص
(٩٥)
التقصير
١١٠ ص
(٩٦)
مسائل في التقصير
١١٥ ص
(٩٧)
(المسألة الأولى) يتعين التقصير في إحلال عمرة التمتع
١١٥ ص
(٩٨)
(المسألة الثانية) إذا جامع بعد السعي و قبل التقصير جاهلا بالحكم
١١٦ ص
(٩٩)
(المسألة الثالثة) يحرم التقصير قبل الفراغ من السعي
١١٧ ص
(١٠٠)
(المسألة الرابعة) لا تجب المبادرة إلى التقصير بعد السعي فيجوز فعله في أي وقت و محل شاء
١١٨ ص
(١٠١)
(المسألة الخامسة) إذا ترك التقصير عمدا فأحرم للحج بطلت عمرته
١١٨ ص
(١٠٢)
(المسألة السادسة) إذا ترك التقصير نسيانا فأحرم للحج صحت عمرته
١١٩ ص
(١٠٣)
(المسألة السابعة) إذا قصر المحرم في عمرة التمتع حل له جميع ما كان يحرم عليه من جهة إحرامه ما عدا الحلق
١٢٠ ص
(١٠٤)
مسائل الإحرام للحج
١٢٦ ص
(١٠٥)
(المسألة الأولى) كما لا يجوز للمعتمر إحرام الحج قبل التقصير لا يجوز للحاج ان يحرم للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج
١٢٦ ص
(١٠٦)
(المسألة الثانية) يتضيق وقت الإحرام للحج فيما إذا استلزم تأخيره فوات الوقوف بعرفات يوم عرفة
١٢٦ ص
(١٠٧)
(المسألة الثالثة) يتحد إحرام الحج و إحرام العمرة في كيفيته و واجباته و محرماته
١٢٩ ص
(١٠٨)
(المسألة الرابعة) للمكلف ان يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء
١٣٠ ص
(١٠٩)
(المسألة الخامسة) من ترك الإحرام نسيانا أو جهلا منه بالحكم الى ان خرج من مكة ثم تذكر أو علم بالحكم
١٣٢ ص
(١١٠)
(المسألة السادسة) من ترك الإحرام عالما عامدا لزمه التدارك
١٣٣ ص
(١١١)
(المسألة السابعة) الأحوط ان لا يطوف المتمتع بعد إحرام الحج قبل الخروج الى عرفات طوافا مندوبا
١٣٤ ص
(١١٢)
القول في الوقوف بعرفات
١٣٥ ص
(١١٣)
(المسألة الأولى) حد عرفات من بطن عرفة و ثوية و نمرة إلى ذي المجاز و من المأزمين إلى أقصى الموقف
١٣٧ ص
(١١٤)
(المسألة الثانية) الظاهر ان الجبل موقف
١٣٨ ص
(١١٥)
(المسألة الثالثة) يعتبر في الوقوف ان يكون عن اختيار
١٣٩ ص
(١١٦)
(المسألة الرابعة) الأحوط للمختار ان يقف في عرفات من أول ظهر التاسع من ذي الحجة إلى الغروب
١٣٩ ص
(١١٧)
(المسألة الخامسة) من لم يدرك الوقوف الاختياري،(الوقوف في النهار) لنسيان أو جهل أو لغيرهما من الاعذار
١٤١ ص
(١١٨)
(المسألة السادسة) تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالما عامدا
١٤٥ ص
(١١٩)
(المسألة السابعة) إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة، و حكم على طبقه و لم يثبت عند الشيعة
١٤٧ ص
(١٢٠)
الثالث من واجبات الحج تمتعا الوقوف بالمزدلفة
١٤٨ ص
(١٢١)
(المسألة الأولى) إذا أفاض الحاج من عرفات
١٥٠ ص
(١٢٢)
(المسألة الثانية) يجب الوقوف في المزدلفة من طلوع فجر يوم العيد الى طلوع الشمس
١٥٣ ص
(١٢٣)
(المسألة الثالثة) من ترك الوقوف فيما بين الفجر و طلوع الشمس رأسا فسد حجه
١٥٧ ص
(١٢٤)
(المسألة الرابعة) من وقف بالمزدلفة ليلة العيد و أفاض منها قبل طلوع الفجر جهلا منه بالحكم صح حجه على الأظهر
١٥٨ ص
(١٢٥)
(المسألة الخامسة) من لم يتمكن من الوقوف الاختياري
١٦٠ ص
(١٢٦)
القول في واجبات منى
١٦٨ ص
(١٢٧)
الأول رمي جمرة العقبة يوم النحر
١٦٨ ص
(١٢٨)
مسائل رمي جمرة العقبة
١٧٢ ص
(١٢٩)
(المسألة الأولى) إذا شك في الإصابة و عدمها
١٧٢ ص
(١٣٠)
(المسألة الثانية) يعتبر في الحصيات أمران
١٧٤ ص
(١٣١)
(المسألة الثالثة) إذا زيد على الجمرة في ارتفاعها
١٧٨ ص
(١٣٢)
(المسألة الرابعة) إذا لم يرم يوم العيد نسيانا أو جهلا منه لزمه التدارك الى اليوم الثالث عشر حينما تذكر أو علم
١٧٩ ص
(١٣٣)
(المسألة الخامسة) إذا لم يرم يوم العيد نسيانا أو جهلا فعلم أو تذكر بعد الطواف فتداركه لم تجب عليه اعادة الطواف
١٨٠ ص
(١٣٤)
3 الذبح و النحر في منى
١٨١ ص
(١٣٥)
مسائل الذبح و النحر
١٨٨ ص
(١٣٦)
(المسألة الأولى) الأحوط ان يكون الذبح أو النحر يوم العيد
١٨٨ ص
(١٣٧)
(المسألة الثانية) لا يجزي هدي واحد إلا عن شخص واحد
١٩٠ ص
(١٣٨)
(المسألة الثالثة) يجب ان يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم
١٩٠ ص
(١٣٩)
مسائل الهدي
١٩٨ ص
(١٤٠)
(المسألة الأولى) إذا اشترى هديا معتقدا سلامته معيبا بعد فقد الثمن
١٩٨ ص
(١٤١)
(المسألة الثانية) إذا ذبح الهدي بزعم انه سمين فبان مهزولا أجزأه
٢٠٠ ص
(١٤٢)
(المسألة الثالثة) إذا ذبح ثم شك في أنه كان واجدا للشرائط حكم بصحته
٢٠١ ص
(١٤٣)
(المسألة الرابعة) إذا اشترى هديا سليما فمرض بعد ما اشتراه أو اصابه كسر أو عيب أجزأه ان يذبحه
٢٠٢ ص
(١٤٤)
(المسألة الخامسة) لو اشترى هديا فضل اشترى مكانه هديا آخر
٢٠٢ ص
(١٤٥)
(المسألة السادسة) لو وجد أحد هديا ضالا عرفه الى اليوم الثاني عشر
٢٠٧ ص
(١٤٦)
(المسألة السابعة) من لم يجد الهدي و تمكن من ثمنه أودع ثمنه عند ثقة ليشتري به هديا
٢٠٧ ص
(١٤٧)
(المسألة الثامنة) إذا لم يتمكن من الهدي و لا من ثمنه صام بدلا عنه عشرة أيام
٢١٢ ص
(١٤٨)
(المسألة التاسعة) المكلف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام من الحج إذا لم يتمكن من الصوم يوم السابع
٢٢١ ص
(١٤٩)
(المسألة العاشرة) من لم يتمكن من الهدي و لا من ثمنه و صام ثلاثة أيام في الحج ثم تمكن من ذلك وجب عليه الهدي
٢٢٣ ص
(١٥٠)
(المسألة الحادية عشرة) إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله و تمكن من الشركة فيه مع الغير
٢٢٤ ص
(١٥١)
(المسألة الثانية عشرة) إذا اعطى الهدي أو ثمنه أحدا فوكله في الذبح عنه ثم شك في انه ذبحه أم لا
٢٢٥ ص
(١٥٢)
(المسألة الثالثة عشرة) ما ذكرنا من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما ذبح كفارة
٢٢٥ ص
(١٥٣)
(المسألة الرابعة عشرة) الذبح الواجب هديا أو كفارة لا تعتبر المباشرة فيه
٢٢٥ ص
(١٥٤)
(المسألة الخامسة عشرة) يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيما قبضه كيفما شاء
٢٣٠ ص
(١٥٥)
(المسألة الخامسة عشر) إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب عليه قهرا قبل التصدق و الإهداء
٢٣٠ ص
(١٥٦)
الحلق و التقصير
٢٣١ ص
(١٥٧)
مسائل الحلق و التقصير
٢٣٤ ص
(١٥٨)
(المسألة الأولى) لا يجوز للنساء الحلق
٢٣٤ ص
(١٥٩)
(المسألة الثانية) يتخير الرجل بين الحلق و التقصير و الحلق أفضل
٢٣٤ ص
(١٦٠)
(المسألة الثالثة) من أراد الحلق و علم ان الحلاق يجرح رأسه
٢٣٦ ص
(١٦١)
(المسألة الرابعة) الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا لم يكن ملبدا أو معقوصا
٢٣٧ ص
(١٦٢)
(المسألة الخامسة) إذا حلق المحرم أو قصر له جميع ما حرم عليه بالإحرام
٢٣٧ ص
(١٦٣)
(المسألة السادسة) إذا لم يقصر و لم يحلق نسيانا أو جهلا منه بالحكم إلى ان خرج منى
٢٤٢ ص
(١٦٤)
(المسألة السابعة) إذا لم يقصر و لم يحلق نسيانا أو جهلا فذكره أو علم به بعد الفراغ من اعمال الحج و تداركه
٢٤٢ ص
(١٦٥)
القول فيما يجب بعد أعمال منى
٢٤٤ ص
(١٦٦)
طوائف الحج و صلاته و السعي
٢٤٤ ص
(١٦٧)
(المسألة الأولى) يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حج التمتع
٢٤٤ ص
(١٦٨)
(المسألة الثانية) الأحوط عدم تأخير طواف الحج عن اليوم الحادي عشر
٢٤٥ ص
(١٦٩)
(المسألة الثالثة) لا يجوز في حج التمتع تقديم طواف الحج و صلاته و السعي على الوقوفين
٢٤٧ ص
(١٧٠)
(المسألة الرابعة) يجوز للخائف على نفسه من دخول مكة بعد أفعال منى ان يقدم طوافه و صلاته و السعي على الوقوفين
٢٥٠ ص
(١٧١)
(المسألة الخامسة) من طرء عليه العذر فلم يتمكن من الطواف
٢٥٠ ص
(١٧٢)
(المسألة السادسة) إذا طاف المتمتع و صلى و سعى حل له الطيب و بقي عليه من المحرمات النساء
٢٥١ ص
(١٧٣)
(المسألة السابعة) من كان يجوز له تقديم الطواف و السعي إذا قدمهما على الوقوفين
٢٥٣ ص
(١٧٤)
طواف النساء
٢٥٤ ص
(١٧٥)
مسائل طواف النساء
٢٥٥ ص
(١٧٦)
(المسألة الأولى) كما يجب طواف النساء على الرجال كذلك يجب على النساء
٢٥٥ ص
(١٧٧)
(المسألة الثانية) طواف النساء و صلاته كطواف الحج و صلاته
٢٥٧ ص
(١٧٨)
(المسألة الثالثة) من لم يتمكن من طواف النساء باستقلاله لمرض أو غيره استعان بغيره فيطوف
٢٥٧ ص
(١٧٩)
(المسألة الرابعة) من ترك طواف النساء سواء أ كان متعمدا مع العلم بالحكم أو جاهلا أو كان ناسيا
٢٥٨ ص
(١٨٠)
(المسألة الخامسة) لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي
٢٦١ ص
(١٨١)
(المسألة السادسة) من قدم طواف النساء على الوقوفين لعذر لم تحل له النساء
٢٦٣ ص
(١٨٢)
(المسألة السابعة) إذا حاضت المرأة و لم تنتظر القافلة طهرها
٢٦٤ ص
(١٨٣)
(المسألة الثامنة) نسيان الصلاة في طواف النساء كنسيان الصلاة في طواف الحج
٢٦٤ ص
(١٨٤)
(المسألة التاسعة) إذا طاف المتمتع طواف النساء و صلى صلاته حلت له النساء
٢٦٥ ص
(١٨٥)
المبيت بمنى
٢٦٥ ص
(١٨٦)
مسائل المبيت بمنى
٢٧١ ص
(١٨٧)
(مسألة 1) إذا تهيأ للخروج و تحرك من مكانه و لم يمكنه الخروج من منى قبل غروب الشمس للزحام و نحوه
٢٧١ ص
(١٨٨)
(مسألة 2) من وجب عليه المبيت بمنى لا يجب عليه المكث فيها بأزيد من مقدار يرمي فيه الجمرات
٢٧١ ص
(١٨٩)
(مسألة 3) يستثني ممن يجب عليه المبيت بمنى عدة طوائف
٢٧٣ ص
(١٩٠)
الاولى المعذور
٢٧٣ ص
(١٩١)
الثانية من اشتغل بالعبادة في مكة تمام ليلته
٢٧٣ ص
(١٩٢)
الثالثة من طاف بالبيت و بقي في عبادته في مكة و تجاوز عقبة المدنيين
٢٧٣ ص
(١٩٣)
(مسألة 4) من ترك المبيت بمنى
٢٧٥ ص
(١٩٤)
(مسألة 5) إذا أفاض من منى ثم رجع إليها بعد دخول الليل في الليلة الثالثة عشر لحاجة
٢٧٧ ص
(١٩٥)
رمي الجمار
٢٧٧ ص
(١٩٦)
مسائل رمي الجمار الثلاث
٢٧٩ ص
(١٩٧)
(المسألة الأولى) يجب الابتداء برمي الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة
٢٧٩ ص
(١٩٨)
(المسألة الثانية) ما ذكرناه في واجبات رمي جمرة العقبة يوم النحر يجري في رمي الجمرات الثلاث كلها
٢٨٠ ص
(١٩٩)
(المسألة الثالثة) يجب ان يكون رمي الجمرات في النهار
٢٨١ ص
(٢٠٠)
(المسألة الرابعة) من نسي الرمي في اليوم الحادي عشر
٢٨٣ ص
(٢٠١)
(المسألة الخامسة) المريض الذي لا يرجى برئه إلى المغرب
٢٨٥ ص
(٢٠٢)
(المسألة السادسة) لا يبطل الحج بترك رمي الجمار أيام التشريق
٢٨٦ ص
(٢٠٣)
القول في الصد و الحصر
٢٨٧ ص
(٢٠٤)
أحكام المصدود
٢٨٧ ص
(٢٠٥)
(مسألة 1) المصدود هو الممنوع عن الحج و العمرة
٢٨٧ ص
(٢٠٦)
(المسألة 2) المصدود عن العمرة يذبح في مكانه
٢٨٧ ص
(٢٠٧)
(مسألة 3) المصدود عن الحج إن كان مصدودا عن الموقفين أو عن الموقف بالمشعر خاصة
٢٩٢ ص
(٢٠٨)
(مسألة 4) المصدود عن الحج لا يسقط عنه الحج بالهدي المزبور
٢٩٦ ص
(٢٠٩)
(مسألة 5) إذا صد عن الرجوع إلى منى للمبيت و رمى الجمار فقد تم حجه
٢٩٦ ص
(٢١٠)
(مسألة 6) من تعذر عليه المضي في حجه لمانع من الموانع غير الصد و الحصر
٢٩٧ ص
(٢١١)
(مسألة 7) لا فرق في الهدى المذكور بين أن يكون بدنة أو بقرة أو شاة
٢٩٧ ص
(٢١٢)
(مسألة 8) من أفسد حجه ثم صد
٢٩٩ ص
(٢١٣)
(مسألة 9) من ساق هديا معه ثم صد كفى ذبح ما ساقه
٢٩٩ ص
(٢١٤)
أحكام المحصور
٣٠٠ ص
(٢١٥)
(مسألة 1) المحصور هو الممنوع عن الحج أو العمرة بمرض و نحوه
٣٠٠ ص
(٢١٦)
(مسألة 2) المحصور إن كان محصورا في عمرة مفردة فوظيفته أن يبعث هديا
٣٠٠ ص
(٢١٧)
(مسألة 3) إذا أحصر و بعث بهديه و بعد ذلك خف المرض
٣٠٤ ص
(٢١٨)
(مسألة 4) إذا أحصر عن مناسك مني أو أحصر من الطواف و السعي بعد الوقوفين
٣٠٥ ص
(٢١٩)
(مسألة 5) إذا أحصر الرجل فبعث بهديه ثم آذاه رأسه قبل أن يبلغ الهدى محله
٣٠٦ ص
(٢٢٠)
(مسألة 6) لا يسقط الحج عن المحصور بتحلله بالهدي
٣٠٦ ص
(٢٢١)
(مسألة 7) المحصور إذا لم يجد هديا و لا ثمنه صام عشرة أيام
٣٠٧ ص
(٢٢٢)
(مسألة 8) يستحب للمحرم عند عقد الإحرام أن يشترط على ربه تعالى أن يحله حيث حبسه
٣٠٧ ص
(٢٢٣)
البحث في آداب الحج
٣٠٨ ص
(٢٢٤)
مستحبات الإحرام
٣٠٨ ص
(٢٢٥)
مكروهات الإحرام
٣١٢ ص
(٢٢٦)
يستحب في دخول الحرم أمور
٣١٤ ص
(٢٢٧)
آداب الطواف
٣٢٠ ص
(٢٢٨)
آداب صلاة الطواف
٣٢٥ ص
(٢٢٩)
آداب السعي
٣٢٧ ص
(٢٣٠)
آداب الإحرام للحج إلى الوقوف بعرفات
٣٣١ ص
(٢٣١)
آداب الوقوف بعرفات
٣٣٣ ص
(٢٣٢)
آداب الوقوف بالمزدلفة
٣٣٧ ص
(٢٣٣)
آداب رمي الجمرات
٣٣٩ ص
(٢٣٤)
آداب الهدى
٣٤٢ ص
(٢٣٥)
آداب الحلق
٣٤٣ ص
(٢٣٦)
آداب طواف الحج و السعي
٣٤٤ ص
(٢٣٧)
آداب منى
٣٤٥ ص
(٢٣٨)
آداب مكة المعظمة
٣٤٦ ص
(٢٣٩)
طواف الوداع
٣٤٩ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص

التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣

 

التهذيب في مناسك العمرة و الحج‌

تأليف

تبريزى، جواد

تاريخ وفات پديدآور: ١٤٢٧ ه. ق‌

موضوع: فقه استدلالى- مناسك‌

زبان: عربى‌

تعداد جلد: ٣

ناشر: دار التفسير

مكان چاپ: قم- ايران‌

سال چاپ: ١٤٢٣ ه. ق‌

نوبت چاپ: ١