التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٥ - (المسألة ٤) إذا لم يعلم نجاسة بدنه أو ثوبه و علم بها أثناء الطواف أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه من الطواف
[ (مسألة ٣) إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثم تذكرها بعد طوافه صح طوافه على الأظهر]
(مسألة ٣) إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثم تذكرها بعد طوافه صح طوافه على الأظهر (١) و ان كانت اعادته أحوط و إذا تذكرها بعد صلاة الطواف أعادها.
[ (المسألة ٤) إذا لم يعلم نجاسة بدنه أو ثوبه و علم بها أثناء الطواف أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه من الطواف]
(المسألة ٤) إذا لم يعلم نجاسة بدنه أو ثوبه و علم بها أثناء الطواف أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه من الطواف فان كان معه ثوب طاهر مكانه طرح الثوب النجس و أتم طوافه في ثوب طاهر و إن لم يكن معه ثوب طاهر فان كان ذلك بعد إتمام الشوط الرابع من الطواف قطع طوافه و لزمه الإتيان بما بقي منه بعد إزالة النجاسة، و إن كان العلم بالنجاسة أو طروّها عليه قبل إكمال الشوط الرابع قطع طوافه و أزال النجاسة و يأتي بطواف كامل بقصد التمام و الإتمام على الأحوط (٢).
(١) لما تقدم من ان المستفاد من معتبرة يونس بن يعقوب النجاسة المعلومة حال طوافه مع نسيانه في حال الطواف نجاستها، و ما ورد من إعادة الصلاة من النجاسة المنسية مقتضاه إعادة صلاة الطواف من تلك النجاسة، و لا يجري في نفس الطواف، و النبوي المروي بأن الطواف بالبيت صلاة لا يمكن الاعتماد عليه لضعفه، و ما ورد في اعتبار الوضوء في الطواف من ان فيه صلاة، مقتضاه اعتبار الطهارة من الحدث في الطواف ايضاً لا جريان سائر شرائط و موانع الصلاة فيه كما تقدم.
(٢) إذا علم نجاسة ثوبه أو بدنه أثناء طوافه أو تذكر بها فان كان له ثوب طاهر آخر يلبسه مكانه لبس ذلك الثوب و يتم طوافه، لان المفروض نجاسته فيما إذا أتى به من الأشواط غير مانع عن طوافه، و الأشواط الباقية أتى بها في ثوب طاهر، و المستفاد من معتبرة يونس بن يعقوب عدم مانعية النجاسة المعلومة في الآنات المتخللة حتى في صورة قطع الطواف، و مقتضاها أيضاً إذا لم يكن له ثوب آخر يخرج و يغسله، ثم يأتي ببقية الطواف بلا فرق بين تجاوز النصف أو بلوغه و عدمه، الا ان رعاية التفصيل المنسوب الى المشهور بين النصف و عدمه يوجب الاحتياط بالإتيان بسبعة أشواط