جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٠١ - و قد يستدل على البطلان
ظاهر الاكثر. و لكن نسب جماعة من الاصحاب الثانى [إلى] المشهور و الاكثر. و عن التذكرة انه مذهب الاكثر. و عن كتاب نهج الحق انه مذهب الامامية و عن الشيخ فى الخلاف فى باب الزكاة «لا زكاة عليه لانه لا يملك اجماعا» و عن السرائر «اجماع اصحابنا ان جميع ما بيد العبد فهو مال لسيده» و عن نهاية الاحكام و موضع آخر من السرائر «انه غير مالك عندنا» و عن المنتهى نسبته إلى اصحابنا. و مثله عن المبسوط فى كتاب الكفارات.
و من الصدوق و ابن الجنيد «ان العبد يملك». و قيل كلامه فى المقنع كالصريح فى انه يملك فاضل الضريبة- هو ما يقاطعه عليه مولاه بان يعطيه كل شهر، او كل سنة، و يكون الزائد له- و عن جماعة انهم حملوا كلامهم على انه يملك ملكا غير مستقر. و عن المقداد انه يملك ملكا غير تام. و فى الشرائع «العبد لا يملك، و قيل يملك فاضل الضريبة، و هو المروي، و ارش الجناية، على قول. و لو قيل يملك مطلقا لكنه محجور عليه بالرق حتى ياذن المولى، كان حسنا. و فى النافع «المملوك يملك فاضل الضريبة. و قيل لا يملك شيئا».
و عن الشيخ فى النهاية «العبد المملوك لا يملك شيئا من الاموال ما دام رقا.
فان ملكه مولاه شيئا ملك التصرف فيه بجميع ما يريده و كذلك اذا فرض عليه ضريبة يؤديها اليه، و ما يفضل بعد ذلك يكون له، جاز. فاذا ادى إلى مولاه ضريبته كان له التصرف فى ما بقى من المال. و كذلك اذا اصيب العبد فى نفسه بما يستحق به الارش، كان له ذلك.
و حل له التصرف فيه. و ليس له رقبة المال على وجه من الوجوه. فان تزوج فى هذا المال او يشترى كان ذلك جائزا. و كذلك ان اشترى مملوكا، فان اعتقه كان العتق ماضيا».
و عن ابن البراج موافقته لذلك. و عن المهذب البارع و فخر المحققين فى شرح الارشاد ان فى المسألة اقوالا ثلاثة: الاول: يملك المال لا مستقرا و هو ظاهر الصدوق و ابن الجنيد. الثانى: انه يملك التصرف خاصة، و عليه الشيخ فى النهاية. و الثالث: اباحة التصرف خاصة، لا ملك التصرف. و قالا ان الثالث لم يمنع منه احد، بل هو اجماعى.
و فرق فى المهذب بين الثانى و الثالث بوجهين: الاول: ملك التصرف اقوى من اباحته، فان فى الاباحة لو ظهر له شاهد حال من المالك بكراهة لم يجز ان يتصرف. الثانى: ان فى