جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٩٣
كتاب الحجر و التفليس من المجلد الثالث.
٢٢٠: سؤال:
اذا اراد ولى الصغير و الصغيرة الجمع بين أموالهما ليسهل عليه الامر فى المعاملة لهما. و كان لهما مال مشترك بينهما مجهول القدر فى كيس، و مال مختص بكل واحد منهما فى كيسين لا يعلم مقدارهما ايضا. فاراد ان ياخذ من الكيسين اثلاثا و يصب على الكيس المشترك. و بنى على ان ياخذ على التدريج، فاخذ من الكيس المختص بالصغيرة عشرة دراهم بارادة ان ياخذ بعده من المختص بالصغير عشرين و صب على المشترك. و اتفق حين الصب انه كان تسعة و لا يدرى ان الاشتباه هل وقع حين الاخذ او حين الصب (؟-؟) فما تكليفه؟ و ما وجه الاستخلاص؟.
جواب:
مقتضى اصل العدم كون ما اخذ [ها] تسعة. و لكن اذا كان مقصرا او اراد الاحتياط يدخل درهما فى المشترك (ليتم العشرة) من مال نفسه. و ياخذ العشرين من المختص بالصغير و ينقله إلى مجموع الصغيرين حسبتا بعنوان الهبة او المصالحة على سبيل الترديد بان يقصد فى النقل نقله إلى الصغيرة- لو كان الدراهم تسعة فى نفس الامر- لتحصيل المثالثة بينهما. او إليهما معا اثلاثا لو كان الدراهم عشرة. و الظاهر ان مثل هذا الترديد غير مضر فى الانشاء [١]
٢٢١: سؤال:
چه مىفرمايند در اين كه كسى غايبى قدرى قرض داشته. و خانه و باغچه دارد كه در آن خانه شخص حاضرى شريك است. و طلبكار غايب به خدمت ملازمان عالى عرض نموده و ملازمان سركار فرموده بودند كه عالى جناب مقدس القاب آقا سيد مهدى مبايعۀ خانه نموده دين او را بعد از ثبوت و قسم ادا نمايد. و شركاى خانه كه حاضرند مدتى است كه احتياج به قيمت خانه دارند و مىخواهند كه بفروشند و به علت آن كه مبادا ضرر به مال غايب برسد به علت شراكت شخص خارج، نفروختهاند. و در اين اوقات شركاى حاضر نيز كمال احتياج به مبايعه دارند. و خانۀ غايب هر گاه كلا فروخته شود علاوه بر دينى است كه دارد. و آقا سيد مهدى از علاوه احتياط مىكند كه بفروشد و قدر دين را نيز به اين علت
[١]: و لعله «غير مضر ان شاء اللّٰه». لان عمله قد يصح من دون انشاء ايضا.