جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢١٠ - كتاب التجارة مسائل التجارة من المجلد الثانى
تزوج امرأة حرّة، فوجدها أمة قد دلست نفسها له (؟) قال: .. إلى ان قال: و لمواليها عليه عشر ثمنها ان كانت بكرا، و ان كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها، بما استحلّ من فرجها» [١].
و صحيحة الفضيل بن يسار فى الكافي و الفقيه «قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (ع): جعلت فداك انّ بعض اصحابنا قد روى عنك انك قلت: اذا احلّ الرّجل لأخيه جاريته فهى له حلال. قال: نعم يا فضيل. قلت له: فما تقول فى رجل عنده جارية له نفيسة و هى بكر، احلّ لأخيه ما دون فرجها، أ له ان يقتضّها؟ قال: لا، ليس له الّا ما احلّ له منها، و لو احلّ له قبلة منها لم يحلّ له ما سوى ذلك. قلت: أ رأيت ان احلّ له ما دون الفرج فغلبته الشّهوة فاقتضها (!) قال: لا ينبغى له ذلك. قلت: فان فعل أ يكون زانيا؟ قال: لا و لكن يكون خائنا و يغرم لصاحبها عشر قيمتها» [٢].
و زاد فى الكافي «ان كانت بكرا، و ان لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها» [٣]. و قال الحسن بن محبوب: و حدثنى رفاعه، عن ابى عبد اللّٰه (ع) مثله الّا انّ رفاعه قال «الجارية النفيسة تكون عندى» [٤].
و الاخبار الواردة فى من اشترى الجارية فظهر بها الحبل، منها صحيحة الحسن بن محبوب عن ابن سنان «قال: سألت ابا عبد اللّٰه (ع) عن رجل اشترى جارية حبلى و لم يعلم بحبلها فوطاها (؟) قال: يردّها على الذي ابتاعها منه و يردّ معها نصف عشر قيمتها لنكاحه إيّاها» [٥].
و قد قال على (ع): لا يردّ التى ليست بحبلى اذا وطئها صاحبها [٦]، الحديث.
و وجه الاستدلال، ملاحظة العلّة المستفادة عن قوله (ع) «بما استحلّ من فرجها». و
[١]: الوسائل: ج ١٤ ص ٥٧٧، ابواب نكاح العبيد.، الباب ٦٧ ح ١.
[٢]: المرجع، ص ٥٣٧، الباب ٣٥ ح ١.
[٣]: المرجع، ص ٥٣٧، الباب ٣٥ ح ١.
[٤] المرجع: ح ٢.
[٥] الوسائل: ج ١٢ ص ٤١٦، ابواب العيوب، باب ٥ ح ١.
[٦] المرجع، الباب ٤ ح ١- و عن الصادق (ع) ايضا: الباب ٥، ح ٣.