جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١١ - كتاب التجارة من المجلد الاول
سلف و بيع و عن بيعين فى بيع و عن بيع ما ليس عندك و عن ربح ما لم [١] يضمن. و اصحاب تفسير كردهاند موثقه را به آن چه تفسير كردهاند به او روايت سليمان بن صالح را و تفسير ايشان همين معنى هست كه نزاع در اوست.
و استدلال كردهاند قائلين به جواز و صحت، به روايت سكونى عن ابى جعفر عن ابيه عن آبائه (ع) ان عليا (ع) قضى فى رجل باع بيعا و اشترط شرطين بالنقد كذا و بالنسيئة كذا فاخذ المتاع على ذلك الشرط. فقال هو بأقل الثمنين و ابعد الاجلين يقول ليس له الا اقل النقدين إلى الاجل الذي اجله [٢] نسية. و حسنة محمد بن قيس عن ابى جعفر (ع) قال: قال امير المؤمنين (ع): من باع سلعة فقال ان ثمنها كذا و كذا يدا بيد او ثمنها كذا و كذا نظرة فخذها بأي ثمن شئت، و جعل صفقتهما واحدة، فليس له الا اقلهما و ان [٣] كانت نظرة. و اين حديث در تهذيب و كافى و فقيه روايت شده و در كافى بعد از آن مذكور است كه: قال:
قال: من ساوم بثمنين احدهما عاجلا و الاخر نظرة فليسم احدهما قبل [٤] الصفقة، و حسنۀ ديگر محمد بن قيس عن ابى جعفر (ع) قال: قضى امير المؤمنين (ع) فى رجل امره نفر ليبتاع لهم بعيرا بنقد و يزيدونه فوق ذلك نظرة فابتاع لهم بعيرا و معه بعضهم فمنعه ان ياخذ منهم فوق [٥] ورقه نظرة.
و جواب از اين روايت بعد از تضعيف اول و اغماض از بعضى اشكالات كه در سند دو تاى ديگر هست، هر چند اظهر عدم اشكال است به جهت آن كه ظاهر آن است كه محمد بن قيس، (خصوصا هر گاه عاصم بن حميد، از او روايت كند و او از حضرت باقر (ع)) خصوصا قضاياى امير المؤمنين (ع) همان بجلى ثقه، است و ابراهيم بن هاشم ممدوح [١] است به مدحى
[١] ابراهيم بن هاشم پدر على بن ابراهيم: مرحوم ميرزا (مانند گروهى از دانشمندان) در اينجا يك برخورد
[١]: همان مرجع باب ٧ ح ٢
[٢]: همان مرجع باب ٢ ح ٢.
[٣] وسائل: ج ١٢ ص ٣٦٧، ابواب احكام العقود باب ٢ ح ١.
[٤] فروع كافى: ج ١ ص ٣٨٧، من لا يحضر: ج ٢ ص ٩٢، تهذيب: ج ٢ ص ١٣١.
[٥] وسائل: ابواب احكام العقود، باب ٣ ح ١.