جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٧٧ - و قد يستدل على البطلان
تراضى است بر آن. پس هر يك رجوع به مال موجود عوض تالف مىكنند.
١٧٣- سؤال:
ما معنى الغناء المحرم؟ و هل يعم حرمته؟ او لها مخصص؟.
جواب:
ذكر جماعة انه «مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب» و نسبه المحقق الاردبيلى (ره) إلى الاشهر. و قيل بذلك مع اسقاط الاطراب. و قيل به مع اسقاط الترجيع.
و قيل «من رفع صوتا و والاه فهو غنا». و قيل «هو تحسين الصوت». و قيل «ما هو يسمى فى العرف غناء» و هو اظهر الاقوال. و اختاره الشهيد الثانى (ره) و معناه بالفارسية «سرود» كما صرح به فى المصباح، و قال: اغنية: بالضم و التشديد: سرود. و الجمع اغانى. و التغنية: سرود گفتن.
و لما كان العرف قد يحصل فيه اضطراب بحسب متفاهم اهله، فما يتفق منه انه هو، فهو حرام جزما. و ما يتفق منه عدمه، فهو مباح. و ما بقى فى مرحلة الشك، فيلحق بالمباح. للأصل.
و حرمته فى الجملة اجماعية. بل قيل هو باجماع المسلمين. بل الضروري من الدين.
و يدل عليه الايات و الاخبار المستفيضة التى لا يبعد ادعاء تواترها، و لا حاجة إلى ذكرها. و اما انه عام او يختص ببعض الافراد دون بعض؟-؟ فالظاهر المشهور التعميم. بل يظهر من المفيد دعوى الاجماع على المطلب. بل ربما نقل دعوى الاجماع من العلماء من بعضهم. و يدل عليه (مضافا إلى ذلك) من الاخبار المطلقة و خصوصا ما ورد فى تفسير قوله تعالى «وَ الَّذِينَ لٰا يَشْهَدُونَ الزُّورَ» و قوله تعالى «وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ» و قوله تعالى «وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ» [١].
و استثنى الشيخ فى النهاية المغنية فى الاعراس، و حلل اجرتها، اذا لم تقرء بالباطل و لا يدخلن على الرجال و لا يدخل الرجال عليهن. و اختاره العلامة فى المختلف. و كرهه ابن البراج. و قال ابن ادريس «لا باس بأجر المغنيات فى الاعراس اذا لم يغنين بالباطل على ما روى». و لا يخلو مختار الشيخ من قوة لصحيحة ابى بصير و روايتين اخريين. [١] و لكنها
[١] الوسائل: ج ١٢ ص ٨٥- ٨٤، ب ١٥ من ابواب ما يكتسب به. و أورد فيها حديث ابى بصير من ثلاثة طرق ثم أورد الروايتين. و كذا المرسل من الباب ١٦، ح ٢.
[١]: الوسائل: ج ١٢ ص ٢٢٩- ٢٢٧، ب ٩٩ من ابواب ما يكتسب به، ح ٩- ١١- ١٩- ٢٠- ٢١.