جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٥٨ - كتاب الحجر و التفليس من مجلد الاول
قوله- ره- «و على كل تقدير. الخ» فيه ما مر من المنع و عدم الدليل. و لا دلالة فى الاية عليه.
قوله- ره- «و يترتب على ذلك ..»، اقول: نعم و لكن ذلك لعدم احتياجه اليه و عدم ثبوت الاذن فى هذا التصرف. فكيف كان فالاظهر جواز اقتراض الولي اذا كان مليا بدون ملاحظة النفع، لدلالة الاخبار عليه. و فى خصوص الاب و الجد دائرة الرخصة اوسع. اذ لم يشترط فيه الملاءة ايضا، كما بيناه فى المناهج فى كتاب المكاسب. و فى الغنائم فى كتاب الزكاة.
و قال العلامة (ره) فى القواعد «و يجب حفظ مال الطفل و استنماؤه قدرا لا تاكل النفقة على اشكال» و قال المحقق الشيخ على- ره- «ان الاشكال نشأ من ان ذلك اكتساب مال للطفل و لا يجب. و من ان ذهاب ماله فى النفقة ضرر عظيم. و فائدة نصب الولي رفع الضرر. و الاصح عدم الوجوب. و ربما بنى الحكم على ان الواجب الاصلح؟ ام يكفى المصلحة؟».
و قال فخر المحققين (ره) فى وجه الاشكال «ينشأ من انه اكتساب لا يجب. و من انه منصوب للمصلحة و هذه من اتم المصالح و لانه مفسدة و ضرر عظيم على الطفل، و نصب الولي لدفعها. و هذا مبنى على ان هذا هل هو مصلحة؟ او اصلح؟ و على الثانى هل يجب ام لا؟-؟
و قد حقق ذلك فى علم الكلام.» انتهى. و أنت بعد التامل فيما مر تعرف ما فيه. و اللّٰه العالم.
١٩٧: سؤال:
آن كه: شخصى صداق زوجه بر ذمۀ او ثابت است. و آن شخص مزبور در مكانى است كه دست به او نمىرسد. و صداق زوجه مزبوره بعضى عينا باقى است و بعضى ديگر بر ذمۀ زوج است. آيا موافق قانون شرع متروكاتى كه از زوج مزبور در اين ولايت باقى مانده است- زوجۀ مزبوره خود يا شخصى كه به او هبه نموده، بدون حضور زوج مزبور- به قدر بقيۀ صداق خود مىتواند كه تصرف نمايد يا نه؟-
جواب:
بعد مرافعۀ شرعيه و ثبوت صداق مزبور، حاكم شرع از مال زوج صداق زوجه را مىدهد، و احوط آن است كه زوجه قسم بر بقاى حق خود هم بخورد. و اما عين، پس اگر معلوم است و مدعى در برابر نيست، زوجه ميان خود و خدا مىتواند تصرف كند. و اگر حاكم شرع مطلع شود يا مدعى در برابر باشد، بايد آن را هم به ثبوت برساند كه مال اوست و بردارد. و در صورت عدم امكان رجوع به زوج و حاكم شرع و عدم مدعى، ميان خود و خدا