جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٥٧ - و قد يستدل على البطلان
و الايجاب بهذا اللفظ. و انه [هل] يكفى الكنايات، ام لا. و فى ان الصيغة هل هى شرط الصحة او اللزوم. فلا بد فيه من الرجوع إلى ما ذكروه فى محالها.
و اما مع عدم الصيغة: فهو معاطاة- كما ذكره- و لا يفيد اللزوم على الاقوى. و ح، فاما ان يتحقق فى الخارج محض التقابض و لم يعلم كونه تابعا لأحد من العقود المعهودة، فهو معاطاة بالمعنى الاول. و لا يفيد الا اباحة التصرف. و اما لو علم التبعية مثل حصول المساومة و العقد إلى احد العقود ثم وقع التقابض من الطرفين بناء على تلك المساومة. فهذه معاطاة تابعة للعقود. فيكون معاطاة فى البيع او فى الاجارة. و هكذا انما وقع الاختلاف فى ان المعاطاة هل هو بيع، ام لا، انما هو فى المعاطاة البيعية لا مطلق المعاطاة. و لما كان ذكر مسألة المعاطاة فى كتاب البيع و ذكر الخلاف هنا [ك]، يتراءى فى بادى النظر انهم اختلفوا فى انه بيع ام لا مطلقا. و ليس كذلك. بل تكلموا فى مسألة البيع ثم ذكروا انه يجرى فى الاجارة و غيرها ايضا. فنزاعهم فى انها هل يفيد الملك او محض الاباحة، ينبغى ان يكون فى المعنى الاعم. و نزاعهم فى انه على القول بالملكية هل هو بيع ام لا، انما هو بالمعنى الاخص.
و الاظهر انها ليس محض الاباحة. بل هو تمليك و الا لم [١] يجز وطى الامة به سبب المعاطاة، و هو خلاف اتفاقهم. و محللات الفرج منحصر فى التزويج و ملك اليمين. و ان كان بتمليك المنفعة لا يشمل [٢] التحليل. و القول بان اذن المالك و اباحته فى التصرف تحليل، ضعيف. لان المراد بالتحليل تحليل الوطي مع بقائها على ملك المالك. و لا ريب ان المالك هاهنا لم يقصد الا وطى المشترى فى ملك نفسه. و ايضا لا عوض فى عقد التحليل. و [العوض] فى المعاطاة موجود. بل الاظهر [ان] ما يكون تابعا للبيع فهو بيع. و قد ادعى المحقق الثانى عليه الاجماع، و يمكن تنزيل عبارات ساير الاصحاب ايضا على ذلك، بان يكون مرادهم من معنى الملكية او التبعية، هى نفى اللزوم.
١٧١- سؤال:
معاوضة چيزى به چيزى ديگر، لزوم دارد يا ندارد؟-؟ و با وجود لزوم، ظاهر اين است كه صيغه و لفظ خاصى ندارد. چنانچه داشته باشد، بيان فرمايند. و غبن در
[١]: و فى النسخة: و ان لم يجز ..
[٢] و فى النسخة: ليشمل التحليل.