جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٦٣ - كتاب التجارة مسائل التجارة من المجلد الثانى
موجب شركت كه ميراث است مثلا) و اين كه ذو اليد اقرار را مختص يكى از آنها كرد، نفى حق ديگرى را نمىكند. پس هر گاه «مقر له» صلح كند با ذى اليد بر آن نصف «مقر به»، پس اگر به اذن شريك است، صلح صحيح است در تمام نصف به تمام عوض. و آن عوض مشترك است بينهما. و الا، پس صحيح خواهد بود در حصه مقر له، به نسبت آن حصه از آن عوض. و تتمۀ همين نصف مال آن شريك ديگر، خواهد بود. و در صورت دوم، يعنى اين كه يكى بگويد كه نصف اين، به ميراث به من رسيده. و آن ديگرى بگويد نصف اين را من خريدهام. در اينجا اقرار ذى اليد از براى يكى از آنها مستلزم اشتراك ديگرى نيست با او در آن نصف.
و بعد از آن گفته است كه «مصنف و جماعتى مطلب را چنين بيان كردهاند». و گفته است: و فيه بحث، لان هذا، لا يتم الا على القول بتنزيل البيع و الصلح على الاشاعه، كالاقرار. و هم يقولون به، بل يحملون اطلاقه على ملك البائع و المصالح. حتى لو باع ابتداء مالك النصف نصف العين مطلقا، انصرف إلى نصيبه. و وجهه ان اللفظ من حيث هو و ان تساوت نسبته إلى النصفين، الا انه من خارج قد يرجح انصرافه إلى النصف المملوك للبائع. نظرا إلى ان اطلاق البيع انما يحمل على المتعارف فى الاستعمال، و هو البيع الذي يترتب عليه انتقال الملك بفعل المتعاقدين.
و لا يجرى ذلك الا فى المملوك بخلاف الاقرار فانه اخبار عن ملك الغير بشيء، فيستوى فيه ما هو ملكه و ملك غيره. و ح، فاللازم هنا ان ينصرف الصلح إلى نصيب المقر له، خاصه. فيصح فى جميع الحصة بجميع العوض. و يبقى المنازعة بين الاخر و المتشبث، ان وقع الصلح على النصف مطلقا، او النصف الذي هو ملك المقر له.
اما لو وقع على النصف الذي أقر به المتشبث، توجه قول الجماعة. لان الاقرار منزل على الاشاعة، و الصلح وقع على المقر به فيكون تبعا له فيها. و على هذا ينبغى حمل كلامهم، لئلّا ينافى ما ذكروه من القاعدة التى ذكرناها. و هذا توجيه حسن لم ينبهوا عليه.
پس ما در اين مقام متوجه مسألۀ بيع مىشويم كه مقصود سائل است. بعد از آن