جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٤٩ - كتاب الرهن
استرداد وجه. اين داخل رباى صريح است و حرام است. و لازم است كه عوض آب را رد كند به صاحب آب. و هم چنين هر گاه مجراى آب را رهن كرده است كه وثيقۀ دين باشد بر وجه صحيحى، باز منافع رهن مال راهن است. و مرتهن ضامن آن است هر گاه در آن تصرف كرده بدون اذن راهن.
كتاب الرهن.
١٨٨: سؤال:
من استدان من احد و رهن عنده شيئا من دون اشتراط مدة للرّهن الا للدين. و غاب عنه و لا يعرفه المرتهن. أ يجوز له بيعه و استيفاء دينه ام لا؟-؟.
جواب:
لا يشترط فى صحة الرهن كون الدين مؤجلا، بل يصح فى الحال ايضا، كالقرض الغير المؤجل. و لا يصح اشتراط المدة للرّهن فضلا عن اشتراطه [بها]. بل مدة الرهن انما هو عدم الوفاء بالدين. ثم ان المرتهن فى الصّورة المفروضة ان كان وكيلا فى البيع للاستيفاء فلا اشكال. و الا فان أمكن مراجعة الحاكم و الاثبات فيراجعه و يستاذنه فى البيع و الاستيفاء. و الا فيجوز له البيع و الاستيفاء، للضرر و الحرج لو لم يجز. و يدل عليه موثقة اسحاق بن عمّار او صحيحته قال «سألت ابا ابراهيم(ع) عن الرجل يكون عنده الرهن فلا يدرى لمن هو من الناس (؟) فقال: لا احب ان يبيعه حتى يجيء صاحبه.
قلت: لا يدرى لمن هو من الناس. فقال: فيه فضل او نقصان؟ قلت: فان كان فيه فضل او نقصان. قال: ان كان فيه نقصان فهو اهون، يبيعه فيوجر في ما نقص من ماله، و ان كان فيه فضل فهو اشدهما عليه، يبيعه و يمسك فضله حتى يجيء صاحبه». [١] و الرّواية مذكورة فى الكتب الثلاثة. [٢]
و اما موثقة عبيد بن زرارة «عن ابى عبد اللّٰه(ع) فى رجل رهن رهنا إلى غير وقت ثم غاب. هل له وقت يباع فيه رهنه؟ قال: لا حتى يجيء». [٣] و موثقة ابن بكير «قال: سألت ابا عبد اللّٰه(ع) عن الرجل رهن رهنا ثم انطلق فلا يقدر عليه. أ يباع الرهن؟ قال: لا حتى يجيء [٤]
[١]: وسايل: ج ١٣، ابواب الرهن، باب ٤ ح ٢.
[٢] اى. الكافي: الفروع ج ١ ص ٣٩٥. و التهذيب: ج ٢ ص ١٦٤. و الفقيه: ج ٢ ص ١٠١
[٣]: المرجع، الباب، ح ١.
[٤]: المرجع، الباب، ح ٣.