جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٠٨ - كتاب التجارة مسائل التجارة من المجلد الثانى
خانه نشده. و دوم آن كه به ظنّ غالب اكتفا كنيم. سوم آن كه به مقتضاى اصل برائت، اقل متيقن را وضع كنيم. و شايد اظهر وجه اول باشد. و ابن فهد حلّى در مهذب اكتفا به دو وجه اول كرده. و در كلام ابن فهد اغتشاشى هست، كه فى الجمله اشاره به آن كردم كه غافل از تحقيق محقق (ره) شده. و مقام مقتضى بسط كلام در آن نيست.
١٢٤- السؤال:
لو باع احد اولاد الغائب، أمته لضرورة المعاش او غيرها. و اشتراها احد عالما بأنّها مال الغائب، او جاهلا. ثم استولدها المشترى. فكيف حال البيع جوازا و حرمة و صحة و فسادا-؟-؟ و كيف حال الولد فى الرقية و الحرية؟ و اللحوق و عدمه؟. و كيف حال المهر و قدره؟
جواب:
لا يجوز بيع مال الغائب، [لا] لأولاده و لا لغيرهم. و لا يصح ايضا الّا اذا أمضاه وليّه و هو الحاكم (ان لم يكن مجنونا او سفيها اتصل سفهه بصغره). فان اشتراها احد و هو جاهل بانها مال الغير، فيجوز للمالك او وليّه انتزاعها عنه- بلا خلاف و اشكال.
و الاخبار بها مستفيضة و سيأتي بعضها.
و كذا اجرة ما استوفاه من منافعها، و قيمة الولد المستولد منها يوم السقط حيّا. لأنّه نماء ملكه التابع له. و انّما يعدل من الولد إلى القيمة، للأخبار الدالة على انّ الولد يتبع اشرف ابويه. فهى المخصّصة لقاعدة تبعية النّماء. و لخصوص الاخبار المستفيضة، منها موثقة جميل بن درّاج فى التهذيب عن الصادق (ع) «فى الرجل يشترى الجارية من السّوق فيولدها. ثم يجيء مستحق الجارية (؟). قال: ياخذ الجارية المستحق و يدفع اليه المبتاع قيمة الولد، و يرجع على من باعه بثمن الجارية و قيمة الولد الّتى اخذت منه» [١] و منها مرسلة جميل بن درّاج و صحيحته عن الصادق (ع) فى الكافي و التهذيب «فى رجل اشترى جارية فاولدها فوجدت الجارية مسروقة (؟). قال: ياخذ الجارية صاحبها و ياخذ الرجل ولده بقيمته» [٢].
[١]: الوسائل: ج ١٤ ص ٥٩٢- ٥٩١، ابواب نكاح العبيد.، الباب ٨٨ ح ٥
[٢]: الوسائل: ج ١٤ ص ٥٩٢- ٥٩١، ابواب نكاح العبيد.، الباب ٨٨ ح ٣