تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٧٨ - المطلب الأوّل الجعائل
نقب [١] هذا البيت، أو فعل كذا، فله كذا، و من جاء بأسير فله كذا، جاز، و لم يكن مكروها.
٢٧٨١. العاشر: لو لم تكن في التنفيل مصلحة للمسلمين لم يجز،
و لا يختصّ النفل بنوع من المال، و لو قال: من رجع إلى الساقة فله دينار جاز، و كذا لو قال:
من يعمل في سياقه المغنم.
و لو نفل السريّة استوى فيه الفارس و الراجل، إلّا أن يشترط التفضيل، و كذا لو بعث سريّة من أهل الذمة جاز له أن ينفلهم مع المصلحة.
٢٧٨٢. الحادي عشر: لو بعث سريّة عليهم أمير و نفلهم بالثلث بعد الخمس،
ثمّ انّ أمير السريّة نفل قوما منهم لفتح الحصن أو للمبارزة بغير إذن الإمام، نظر فإن نفلهم من سهم السريّة أو من سهامهم بعد النفل جاز، و لو نفلهم من سهم العسكر لم يجز.
و لو بعث أمير السريّة سريّة من سريّته، و نفل لهم أقلّ من النفل الأوّل أو أكثر فهو جائز من حصّة أصحاب السريّة لا من حصّة العسكر إلّا أن يكون أمير العسكر اذن له في التنفيل، فيجوز تنفيله للسريّة الثانية في حقّ جميع العسكر.
٢٧٨٣. الثاني عشر: لو فقد رجل من السريّة، فذهب بعضهم بطلبه، و ذهب آخرون لإصابة الغنائم، ثمّ رجع الجميع مع المفقود،
اشتركوا بأجمعهم في النفل [٢] و كذا لو أصاب المفقود الغنائم [٣] و الطالب له و باقي السريّة اشتركوا بالسويّة كما لو لم يفترقوا.
[١]. في «أ»: أو ثقب.
[٢]. في «ب»: اشتركوا بالسوية جمعهم في النفل.
[٣]. في «أ»: غنائم.