تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٦ - الفصل الثالث في عقد الأمان
٢٧٠٧. الرابع و العشرون: تجوز المخادعة في الحرب،
و للمبارز أن يخدع قرنه ليتوصّل به إلى قتله.
٢٧٠٨. الخامس و العشرون: يكره القتال قبل الزوال و تعرقب [١] الدابة،
و لو وقعت عليه ذبحها و لا يعرقبها.
الفصل الثالث: في عقد الأمان
و فيه عشرون بحثا:
٢٧٠٩. الأوّل: عقد الأمان هو ترك القتال إجابة لسؤال الكفّار بالإمهال،
و هو جائز مع اعتبار المصلحة، و لو اقتضت المصلحة عدم إجابتهم لم يفعل، سواء كان العقد لمشرك واحد أو أكثر، و لو طلب الأمان ليسمع كلام اللّه [٢] و يعرف شرائع الإسلام وجب إجابته.
٢٧١٠. الثاني: يجوز للإمام عقد الصلح لواحد و لأكثر و لأهل حصن، أو قرية،
أو بلد، أو إقليم، أو لجميع الكفّار بحسب ما يراه من المصلحة، و كذا يجوز لنائبه عقد الأمان لمن كان تحت ولايته، و أمّا في غيرها فكغيره من الرعايا.
[١]. في مجمع البحرين: نهى عن تعرقب الدابّة أي التعرض لقطع عرقوبها، و العرقوب- بالضمّ- العصب الغليظ الموتر فوق العقب من الإنسان و من ذوات الأربع عبارة عن الوتر خلف الكعبين بين مفصل الساق و القدم.
[٢]. في «أ»: ليستمع كلام اللّه.