تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٥ - القسم الثاني في أحكام الأسارى
٢٧٤٥. السابع: لو أسلمت أمّ ولد الحربيّ و خرجت إلينا قبل مولاها،
عتقت و استبرأت نفسها.
٢٧٤٦. الثامن: لو أسلم العبد دون مولاه حتّى غنم العبد،
انتقل إلى المسلمين، و لو عقد المولى لنفسه أمانا لم يقرّ المسلم على ملكه، و كذا حكم المدبّر و المكاتب المشروط و المطلق و أمّ الولد.
٢٧٤٧. التاسع: إذا سبيت المرأة و ولدها الصغير،
كره التفرقة بينهما، بل ينبغي للإمام أن يدفعهما إلى واحد، و لو قصر سهمه دفعهما إليه و استعاد الفاضل، أو يجعلهما في الخمس، فإن لم يفعل باعهما و ردّ ثمنهما في المغنم، و حرّم بعض أصحابنا التفرقة [١] و الأقوى ما قلناه.
و لا تزول الكراهية برضى الإمام بالتفرقة، و حكم البيع هذا الحكم، فيكره للمالك التفرقة بين الأمّ و ولدها.
و إذا بلغ الصبيّ سبع سنين جازت التفرقة، و لو باع الأمّ بانفرادها أو الولد بانفراده، كان مكروها عندنا، و صحّ البيع، و عند الشيخ يحرم و يصحّ البيع ٢.
٢٧٤٨. العاشر: قال الشيخ [٣]: يجوز التفرقة بين الولد و الوالد،
و بينه و بين الجدة أمّ الأمّ [٤] و بين الأخوين و الأختين، و بين من خرج من عمود الأبوين من فوق و أسفل. مثل الإخوة و أولادهم، و الأعمام و أولادهم، و سائر الأقارب.
و لا خلاف في جواز التفرقة بينه و بين الرحم غير المحرم، و بينه و بين الأمّ
[١] ١ و ٢ و ٣. لاحظ المبسوط: ٢/ ٢١.
[٢] ٤. و في المبسوط: و كذلك لا يفرّق بينه و بين الجدة أمّ الأمّ، لأنها بمنزلة الأمّ في الحضانة.