تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٨ - الفصل الثاني في ما يدخل في المبيع
بقطعها في الحال، و إن لم تكن مؤبّرة فهي للمشتري، و لو اشترى أرضا فيها بذر للبائع، أو شجرا فيه ثمر للبائع، و ظن المشتري أنّ الزرع أو الثمرة له، فليس له الخيار.
و لو باعه نخلا يستحقّ ثمرته غير البائع سنة فما زاد، كان للمشتري الردّ إن جهله، لا الأرش، كما لو باعه دارا، يستحقّ سكناها غير البائع.
٣٢٤٣. الخامس: لو باعه قرية، دخلت البيوت دون المزارع، إلّا بالتنصيص أو بالقرينة،
كما لو ساومه عليها مع المزارع، و اتّفقا على ثمن، ثمّ اشتراها به.
٣٢٤٤. السادس: لو باعه دارا بحقوقها، تناول البيع الأرض و البناء،
و لو كان فيها نخل أو شجر، و قال: بحقوقها؛ قال الشيخ: يدخل [١] و عندي فيه إشكال.
و يدخل في البنيان [٢] الحيطان و السقوف و الدرجة المعقودة و الأعلى و الأسفل، إلّا ان تستقلّ الأعلى أو الأسفل بالسكنى عادة، فلا يدخل إلّا بالشرط.
و يدخل في الدار ما هو متّصل بها من مصالحها، كالأبواب المنصوبة، و الخوابي المدفونة، و الرفوف المسمّرة، و الاوتاد المثبتة، و الأغلاق في الأبواب المنصوبة، و السلّم المثبت، و بئر الماء، و الآجر، و الماء فيها.
قال الشيخ: و يدخل فيها الرحى المنصوبة. [٣] و عندي فيه نظر.
و لا يدخل ما هو متّصل بها ممّا ليس من مصالحها، كالأحجار المدفونة، و الكنوز المودّعة، و هل يدخل المفتاح؟ الأقرب نعم.
[١]. المبسوط: ٢/ ١٠٥.
[٢]. في «أ»: و يدخل من البنيان.
[٣]. المبسوط: ٢/ ١٠٦.