تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٨٧ - الفصل السادس في الأحكام
٣٧٢٨. السابع و العشرون: لو رهن المديون بشرط أن يزيده في الأجل، فسد الرهن، و الأجل غير لازم،
قاله الشيخ، [١] و عندي فيه تردّد.
الفصل السادس: في الأحكام
و فيه أربعة و أربعون بحثا:
٣٧٢٩. الأوّل: إذا فسخ المرتهن عقد الرهن، أو نزل عنه، أو قضاه الراهن الدين أو أبرأه المرتهن منه،
بطل الرهن، و كان أمانة في يد المرتهن، لا يجب ردّه إلّا مع المطالبة، و لو قضاه بعض الدّين أو أبرأه من بعضه، لم ينفسخ شيء من الرهن، و كان جميعه محبوسا على باقي الدّين و إن قلّ.
٣٧٣٠. الثاني: إذا رهن المغصوب منه الغصب عند الغاصب، صحّ،
و لا يزول الضمان، و إن أذن له في القبض على إشكال، و لو قبضه المالك، ثمّ دفعه إلى الغاصب رهنا، برئ من الضمان، و كذا لو أبرأه من الضمان من غير قبض، و لو باعه عليه، سقط الضمان، و كذا البحث لو كان في يده بشراء فاسد.
و لو كان في يده عارية، فلا ضمان إلّا أن تكون العارية مضمونة، فلا يزول إلّا بالإبراء، و على التقديرين يسقط انتفاع المرتهن.
٣٧٣١. الثالث: إذا رهن عينين، فتلفت إحداهما قبل القبض،
بطل الرهن فيها
[١]. المبسوط: ٢/ ٢٣٥.