تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٠ - الفصل الثالث في الكيل و الوزن
(عليه السلام)، و ما لم يعرف حاله أصلا رجع فيه إلى عادة البلد.
و لو اختلفت البلدان، فلكلّ بلد حكم نفسه، و قيل: يغلب فيه التقدير، و المكيل يباع بغير جنسه وزنا، و لو بيع بجنسه، فالأقرب جوازه إن علمت المساواة أو غلب على الظن، و إلّا فلا، و الموزون لا يباع بالكيل إلّا مع العجز عن وزنه.
و لو كانا في حكم الجنس الواحد و احدهما مكيل كالحنطة، و الآخر موزون كالدقيق، جاز بيع أحدهما بالآخر وزنا، و في الكيل إشكال، و الأحوط الوزن.
٣١٩٧. الحادي عشر: انّما يحرم التفاضل مع اتّحاد الجنس،
فلو ضمّ مع الناقص من غير الجنس، و باعهما بالفاضل، جاز، كما لو باع مدّ عجوة و درهما، بمدّ و درهمين، أو بدرهمين، أو بمدّين، أو بدرهم و مدّين، أو بمدّين و درهمين.
و كذا، يخلص من الربا بأن يبيع الناقصة بجنس آخر، ثمّ يشتري الزيادة [١] بذلك الجنس، أو يهب الناقصة و يستوهب الزيادة، أو يستوهب الزيادة، و يتبايعا في المثلين.
و لو باع نوعين مختلفي القيمة من جنس، بنوع واحد من ذلك الجنس، كدينار صحيح و آخر مكسّر بصحيحين أو مكسّرين، جاز مع التساوي وزنا، و لا يشترط تساوي القيمة.
[١]. في «ب»: ثمّ يشتري الزائدة.