تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٥٦ - المطلب الثالث في باقي أركان الضمان
و لو خرج بعض المبيع مستحقّا، أو حرّا، فاختار المشتري الفسخ، كان له الرجوع على الضامن بما قابل المستحقّ و الحريّة من الثمن خاصّة، و يرجع على البائع بالباقي.
٣٩٢٧. الثالث عشر: إذا ضمن عن البائع، أو ضمن البائع ما يحدثه المشتري من بناء و غرس، لم يصحّ،
لعدم وجوبه، قال الشيخ: لا يصحّ لأنّه ضمان ما لم يجب [١] و يحتمل الجواز للزومه بالعقد على ضعف.
قال الشيخ: و لو شرط في البيع ذلك بطل البيع. و كذا لو شرطاه في مدّة الخيار لا بعد انقضائه ٢ و هو بناء على قوله بعدم انتقال الملك قبل الخيار.
٣٩٢٨. الرابع عشر: يصحّ ضمان نقصان الصحّة، و في صحّة ضمان رداءة الجنس في البيع إشكال،
أقربه الجواز، و كذا الأقرب جواز ضمان أرش العيب و عهدة تلحق بالمبيع، إمّا بالعيب، أو بالفساد من جهة أخرى غير كونه مستحقّا على إشكال، لكن ذلك كلّه لا يندرج تحت ضمان مطلق العهدة على تردّد.
٣٩٢٩. الخامس عشر: يصحّ ضمان الثمن في مدّة الخيار،
و الأقرب جواز «ضمنت» من واحد إلى عشرة.
المطلب الثالث: في باقي أركان الضمان
و هي ثلاثة: المضمون عنه، و المضمون له، و عقد الضمان و فيه خمسة مباحث:
٣٩٣٠. الأوّل: المضمون عنه كلّ من في ذمّته حقّ ماليّ،
و لا يشترط رضاه
[١] ١ و ٢. المبسوط: ٢/ ٣٢٨.