تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢٤ - الفصل الثالث في قبض الثمن
٣٥٣٢. الخامس: لا يجوز السلم في القصب أطنانا،
و لا في الحطب حزما، و لا في المجزور جزرا [١].
٣٥٣٣. السادس: يجب كون الثمن مشاهدا أو موصوفا وصفا يرفع الجهالة،
و يكون معلوم المقدار، و لا تكفي مشاهدته مع جهالة مقداره.
الفصل الثالث: في قبض الثمن
و فيه: خمسة مباحث:
٣٥٣٤. الأوّل: قبض الثمن قبل التفرّق شرط في صحّة السلم،
فلو تفرّقا قبل قبضه، بطل. سواء كان التأخير شرطا أو لم يكن.
٣٥٣٥. الثاني: لو قبض بعض الثمن ثمّ افترقا قبل قبض الباقي،
صحّ السلم في القدر المقابل للمقبوض خاصّة، و بطل ما قابل غير المقبوض.
٣٥٣٦. الثالث: لو اشترط في السلم إقباض البعض و تأخير الباقي،
بطل في الجميع، و لو شرط تعجيل البعض و إندار [٢] الباقي من دين للمشتري على البائع لم أستبعد جوازه، و أبطل الشيخ ما قابل الدين [٣]، و تابعه ابن إدريس في ذلك [٤]،
[١]. جزر الشيء: قطعه.
[٢]. أندر الشيء: أسقطه. يقال: أندر التاجر من حسابي كذا و كذا. المعجم الوسيط: ٢/ ٩١٠.
[٣]. المبسوط: ٢/ ١٨٩؛ و الخلاف: ٣/ ٢١٠، المسألة ٢٢ من كتاب السلم.
[٤]. السرائر: ٢/ ٣١٨.