تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٧ - المطلب الثالث في الرضخ
٢٨٠٨. الرابع: الصبيّ يسهم له إذا حضر الحرب،
سواء كان من أهل القتال أو لم يكن حتّى انّه لو ولد بعد الحيازة قبل القسمة أسهم كالرجل المقاتل، و لو ولد بعد القسمة لم يسهم له.
٢٨٠٩. الخامس: الكافر لا سهم له بل يرضخ له الإمام ما يراه،
و انّما يستحقّ سهم المؤلّفة أو الرضخ إذا خرج إلى القتال بإذن الإمام.
و يجوز الاستعانة في الجهاد بالمشركين بشرط أن يكون حسن الرأي في المسلمين مأمون الضرر.
و ليس للرضخ قدر معيّن بل هو موكول إلى نظر الإمام لكن لا يبلغ للفارس سهم الفارس و لا للراجل سهم الراجل، و ينبغي تفضيل بعضهم على بعض بحسب مراتبهم و كثرة النفع بهم.
٢٨١٠. السادس: الرضخ يكون من أصل الغنيمة لا من أربعة الأخماس، و لا من سهم المصالح،
و لو أعطاهم الإمام ذلك من ماله من الأنفال و حصّة من الخمس، جاز ذلك.
٢٨١١. السابع: يجوز للإمام أن يستأجر أهل الذمة للقتال، و لا يبيّن المدّة،
فان لم يكن قتال لم يستحقّوا شيئا، و إن كان و قاتلوا استحقّوا الأجرة، و إن لم يقاتلوا فالأقرب عدم الاستحقاق.
و لو زادت الأجرة على سهم الراجل و الفارس، احتمل أن يعطى ما يكون رضخا من الغنيمة و ما زاد من سهم المصالح، و احتمل دفع ذلك كلّه من الغنيمة، و هو الأقوى عندي.