تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩٧ - المقصد الثامن في بيع الثمار
سواء كان مقطوعا أو في شجرة، و كذا يجوز بيع الحبّ المشتد [١] في سنبله.
٣٤٥٢. السادس عشر: لو باع الأصول بعد انعقاد الثمرة،
لم تدخل في البيع إلّا أن يشرطها المشتري، و يجب على المشتري التبقية إلى أوان أخذه بمجرى العادة، و لو باع الثمرة، جاز أن يستثنى أرطالا معلومة، و لا فرق بين البستان، و النخلة الواحدة، أو الشجرة.
و يجوز أن يستثني ثمرة شجرة بعينها، أو شجرات بأعيانها، أو نخلة، أو نخلات معيّنة، و لو استثنى نخلة أو نخلات مجهولة، أو أرطالا كذلك، بطل البيع، و كذا لو استثنى أرطالا معلومة، و لم يعيّن الجنس، إذا كان أكثر من واحد.
و يجوز أن يستثني جزءا مشاعا معلوم النسبة كالثلث، و لو كان مجهولا لم يصحّ.
٣٤٥٣. السابع عشر: لو باع قفيزا معلوما، و استثنى منه أرطالا معلومة، أو جزءا معلوما،
صحّ، و لو قال: بعتك من هذه الصبرة قفيزا إلّا مكوكا [٢] صح أيضا.
و لو قال: بعتك هذه الثمرة بأربعة دراهم إلّا بقدر درهم، صحّ لأنّه بمنزلة بعتك ثلاثة أرباعها بأربعة، و لو قال: إلّا ما يساوي درهما، لم يصحّ.
و لو استثني من الحيوان جزءا معلوما مشاعا، جاز، و لو باع قطيعا، و استثنى شاة معيّنة، صحّ البيع، و كذا لو استثنى جزءا مشاعا معلوم النسبة، و لو كانت مجهولة، لم يصحّ.
[١]. في «ب»: المشيّد.
[٢]. في مجمع البحرين: المكوك- كرسول- المدّ، و قيل الصاع، و الأوّل أشبه لما جاء مفسرا بالمدّ.