تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٩ - المطلب السابع في اللواحق
فإن جادل ثلاثة فجزور، و لا شيء حال النسيان في الصدق و الكذب.
٢٤٧٥. الرابع: قد بيّنا انّ الجدال هو قول الرجل: لا و اللّه و بلى و اللّه،
و يتحقّق الجدال بواحدة منهما لا بمجموع اللفظين.
٢٤٧٦. الخامس: لا كفّارة في الكذب سوى الاستغفار،
و لا في لبس السلاح مع الخوف.
٢٤٧٧. السادس: قال الشيخ: إذا اقتتل اثنان في الحرم،
لزم كل واحد منهما دم [١].
المطلب السابع: في اللواحق
و فيه سبعة مباحث:
٢٤٧٨. الأوّل: إذا اجتمعت أسباب مختلفة كاللبس و تقليم الأظفار و الطيب، تعدّدت الكفّارة،
اتّحد الوقت أو تكرّر، كفّر عن الأوّل أو لا، و لو اتّحد الفعل فأقسامه ثلاثة:
١- إتلاف على وجه التعديل، كقتل الصيد، فانّه يعدل به، و يجب فيه مثله، و يختلف بالصغر و الكبر [٢] فتتكرر الكفّارة بتكرره.
٢- إتلاف مضمون لا على وجه التعديل، كحلق الشعر و قلم الأظفار، فإن فعل أحدهما دفعة واحدة في وقت واحد، وجبت فدية واحدة، و إن فعل ذلك
[١]. التهذيب: ٥/ ٤٦٣ برقم ١٦١٨.
[٢]. في «ب»: بالصغير و الكبير.