تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٩ - الفصل السابع في أحكام البيع الفاسد
و لو قال: بعنيه على أن أقضيك دينك منه، ففعل صحّا معا، و لو قال:
أقضني حقّي على أن أبيعك كذا، صحّ القضاء و الشرط، و كذا أقضني أجود من مالي على أن أبيعك كذا.
و لو باعه بشرط تأجيل الحالّ، صحّ، سواء باعه بثمن المثل أو أزيد أو أنقص مع علمه بالقيمة.
الفصل السابع: في أحكام البيع الفاسد
و فيه سبعة مباحث:
٣٣٣٩. الأوّل: البيع الفاسد من أصله، لا يحصل به ملك،
سواء اتّصل به قبض أو لا، و يجب على القابض بالبيع الفاسد ردّ المبيع مع نمائه المتّصل و المنفصل و أجرة مثله مدّة بقائه في يده إن كان ذا أجرة، و ردّ أرش النقصان إن نقصت العين، و القيمة إن تلفت، فقيل: يوم التلف، و قيل: الأكثر من يوم القبض إلى التلف، و اختار الشيخ، الأوّل [١].
٣٣٤٠. الثاني: لو كان المبيع أمة فوطئها المشتري، فلا حدّ و لا إثم،
و كذا في غيرها، و يجب عليه عشر القيمة مع البكارة، و نصفه مع الثيوبة، و لا يجب المهر مع ذلك. و ينعتق الولد حرّا لا ولاء عليه، و يلحق به، و يجب على الواطئ قيمته
[١]. و لكن في المبسوط: و إن تلفت في يده كان عليه أكثر ما كانت قيمته من وقت القبض إلى وقت التلف. المبسوط: ٢/ ١٤٩. و لم نعثر على فتوى الشيخ في المسألة بما يوافق المنقول في المتن.