تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٢ - الفصل الرابع في النفر من منى
المنوب الحصى في كفّ النائب، و له أن يرمي عن المغمى عليه و إن لم يأذن له، فلو زال عذر هؤلاء و الوقت باق لم يجب عليهم الإعادة.
٢٢٣٦. التاسع: وقت قضاء الرمي بعد طلوع الشمس من اليوم الثاني.
٢٢٣٧. العاشر: يستحبّ التكبير بمنى أيّام التشريق عقيب خمس عشرة صلاة
و في سائر الأمصار عقيب عشر، أوّل الصلوات الظهر يوم النحر. و أوجبه المرتضى [١]، و لا يستحبّ عقيب النوافل.
و صورته: اللّه اكبر اللّه اكبر (اللّه اكبر) [٢] لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر على ما هدانا اللّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام.
٢٢٣٨. الحادي عشر: يستحبّ للإمام أن يخطب بعد الظهر يوم الثالث من أيّام النحر،
و هو الثاني من أيّام التشريق، و هو النفر الأوّل، فيودع الحاجّ و يعلّمهم تسويغ التعجيل لمن اتّقى.
الفصل الرابع: في النفر من منى
و فيه ثمانية مباحث:
٢٢٣٩. الأوّل: إذا رمى الحاج الجمار الثلاث في اليوم الأوّل من أيّام التشريق،
و في الثاني منها، جاز أن ينفر من منى و يسقط عنه رمي اليوم الثالث إن كان قد اتّقى النساء و الصيد في إحرامه، فلو جامع في إحرامه أو قتل صيدا فيه، لم يجز له
[١]. جمل العلم و العمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى: ٣/ ٤٥.
[٢]. ما بين القوسين موجود في «أ».