تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٨ - المطلب الثاني في ما يجب بالاستمتاع
و لا شيء عليه، و كذا لو أكره على الجماع.
٢٤٢٣. السادس: لا فرق بين الوطء في القبل و الدّبر في الأحكام الّتي تقدمت
على التفصيل الّذي ذكرناه، و كذا دبر الغلام على إشكال.
أمّا إتيان البهيمة، فالأقرب عدم الإفساد به.
و لو استمنى بيده، قال الشيخ: حكمه حكم المجامع سواء، فإن كان قد فعله قبل الوقوف بالموقفين، فسد حجّه، و وجب عليه بدنة [١]، و ابن إدريس منع من الإفساد خاصّة [٢]، و نحن من المتوقّفين.
و لو وطئ في ما دون الفرجين، وجب عليه بدنة مع الإنزال و لا يفسد حجّه و إن كان قبل الموقفين عالما، و لو لم ينزل ففي البدنة تردّد.
٢٤٢٤. السابع: لو وطئ قبل التلبية أو الإشعار و التقليد،
لم يكن عليه شيء و إن تلبس بالإحرام، إذا لم يعقده، بأحد الثلاثة.
٢٤٢٥. الثامن: لو كرّر الوطء و هو محرم،
فعن كلّ وطء بدنة، سواء كفّر عن الأوّل أو لم يكفّر. و تردّد الشيخ في الخلاف في وجوب الثانية مع عدم التكفير [٣]، و جزم الشيخ في المبسوط بالتكرار [٤].
٢٤٢٦. التاسع: لو جامع قبل طواف الزيارة،
لم يفسد حجّه، و وجب عليه جزور إن كان غنيّا، و إن لم يتمكّن فبقرة، فإن عجز فشاة، و لو
[١]. النهاية: ٢٣١؛ التهذيب: ٥/ ٣٢٤ في ذيل الحديث ١١١٢.
[٢]. السرائر: ١/ ٥٥٢.
[٣]. الخلاف: ٢/ ٣٦٧، المسألة ٢٠٤ من كتاب الحجّ.
[٤]. المبسوط: ١/ ٣٣٧.