تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠٢ - المقصد الثامن في بيع الثمار
٣٤٦٨. الثاني و الثلاثون: لو قال: بعتك هذه الصّبرة من التمر أو الغلّة بهذه الصبرة من جنسها سواء بسواء،
لم يصحّ إلّا أن يعلم المقدار وقت العقد، سواء تساويا عند الاعتبار أو لا، و كذا لو كانت الأخرى من غير الجنس.
٣٤٦٩. الثالث و الثلاثون: يجوز لأحد الشريكين أن يتقبّل حصّة شريكه من الثمرة بشيء معلوم منها،
و الظاهر أنّ ذلك ليس على وجه البيع، للنهي عنه، بل يحمل على الصلح.
٣٤٧٠. الرابع و الثلاثون: إذا كانت لاثنين نخلتان عليهما ثمرة، فخرصاهما تمرا، و باعا ثمرة إحداهما بثمرة الأخرى،
فإن كانتا عريّتين صحّ بيعهما، و إن لم يكونا عريّتين لم يجز.
٣٤٧١. الخامس و الثلاثون: لو قال: أنا أضمن لك صبرتك هذه بعشرين صاعا، فما زاد فلي، و ما نقص فعليّ إتمامها،
لم يجز إجماعا، و كذا لو قال: عدّ قثّاءك أو بطّيخك، فإن زاد على مائة فلي، و ما نقص فعليّ، أو اطحن حنطتك، فما زاد على كذا فلي، و ما نقص فعليّ.