تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣١ - الفصل الخامس في الأحكام
و يجوز أيضا الشركة فيه بعد الحلول قبل القبض، و الحوالة به، طعاما كان أو غيره، و كذا الإقالة في الجميع و في البعض، و كذا الصلح عليه و على بعضه، و مع الإقالة يردّ الثمن إن كان موجودا و إلّا مثله، و لو لم يكن مثليّا فالقيمة.
و لو أراد أن يعطيه عوضا [١] عنه، جاز مع التراضي، و لا يجوز جعله عوضا عن سلم آخر إلّا بعد قبضه.
٣٥٥٧. التاسع: لو أسلم في شيء واحد على أن يقبضه في أوقات متفرّقة أجزاء معلومة جاز،
و كذا لو أسلم في شيئين، و لو كان الأجزاء غير معلومة لم يصحّ.
٣٥٥٨. العاشر: إذا أحضر المسلم فيه وقت حلوله على الصفة، وجب قبوله،
سواء كان عليه في قبضه ضرر أو لا، فإن امتنع ألزم بالقبض أو الإبراء، فإن امتنع، قبضه الحاكم، و برئت ذمّة البائع، و ليس للحاكم أن يبرئ.
و لو أتاه قبل محلّه، لم يجب قبوله، سواء كان عليه ضرر أو خوف أو مئونة، أو لم يكن.
٣٥٥٩. الحادي عشر: إذا أحضر المسلم فيه على الصفة، وجب قبوله،
و إن أتى به دون الصفة، لم يجب إلّا مع التراضي، سواء كان من الجنس أو من غيره، و لو اتّفقا على أن يعطيه دون الصفة، و يزيده شيئا في الثمن، جاز، و لو دفع الدون بشرط [٢] التعجيل، أو بغير شرطه جاز، و إن أتى به أجود من الموصوف، وجب قبوله، إن كان من نوعه، و إن كان من غير نوعه لم يلزم، و لو تراضيا عليه جاز، سواء كان الجنس واحدا أو مختلفا.
[١]. في «ب»: عرضا.
[٢]. في «أ»: يشترط.