تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٧ - المطلب الثاني في ما يجب بالاستمتاع
و يجب على المكره بدنتان، و لا يجزئ بدنة الرجل عن بدنتها مع المطاوعة.
و لو كانت محلّة، لم يتعلّق بها شيء، و لا يجب عليها كفّارة، و لا عليه بسببها، و نفقتها للحجّ مع المطاوعة، عليها، و كذا ثمن ماء غسلها.
و يجب عليهما أن يفترقا في القضاء إذا بلغا المكان الّذي وطئها فيه إلى أن يقضيا المناسك، لا من حيث يحرمان، و الروايات [١] تدلّ على التفريق في الحجّة الأولى من ذلك المكان أيضا، و هو حسن.
و معنى الافتراق أن لا يخلوا بأنفسهما بل متى اجتمعا كان معهما ثالث.
قال ابن بابويه: لو حجّا على غير ذلك الطريق لم يفرق بينهما [٢]، و هو قريب.
٢٤١٩. الثاني: قال الشيخ: الحجّة الأولى هي حجّة الإسلام و الثانية عقوبة
[٣]. و ابن إدريس عكس الحال [٤]، و هو الأقوى عندي.
٢٤٢٠. الثالث: لو جامع بعد الموقفين،
صحّ حجّه و عليه بدنة لا غير.
٢٤٢١. الرابع: لو وطئ بعد الوقوف بعرفة و قبل الوقوف بالمزدلفة،
فسد حجّه، و وجبت البدنة و الإتمام.
٢٤٢٢. الخامس: لو وطئ ناسيا أو جاهلا بالتحريم،
لم يفسد حجّه،
[١]. لاحظ التهذيب: ٥/ ٣١٧، برقم ١٠٩٢.
[٢]. الفقيه: ٢/ ٢١٣ (نقله عن أبيه).
[٣]. النهاية: ٢٣٠.
[٤]. السرائر: ١/ ٥٥٠.