تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩ - الرابع لبس المخيط
٢٣٠١. الحادي عشر: يحرم على المحرم أكل ما فيه طيب،
و يجب به الفدية، سواء مسّه النار أو لا، بقيت أوصافه أو عدمت.
٢٣٠٢. الثاني عشر: لو طيب بعض العضو، وجب الفداء.
٢٣٠٣. الثالث عشر: لو اضطرّ إلى أكل طعام فيه طيب، أو مسّه،
أكله أو مسّه، و قبض على أنفه.
٢٣٠٤. «الرابع عشر: يجوز له شراء الطيب و بيعه
لا استعماله» [١].
الرابع: لبس المخيط
و فيه عشرة مباحث:
٢٣٠٥. الأوّل: يحرم على المحرم لبس المخيط من الثياب إن كان رجلا
بلا خلاف.
٢٣٠٦. الثاني: يحرم عليه لبس الخفين و ما يستر ظهر القدم اختيارا،
و يجوز اضطرارا.
٢٣٠٧. الثالث: لا يجوز له لبس القبا،
فإن لم يجد ثوبا غيره لبسه مقلوبا، و لا فدية عليه، و لا يدخل يديه في كمّيه، و يجوز له لبس السراويل إذا لم يجد إزارا، و لا فدية عليه.
٢٣٠٨. الرابع: لو اضطر إلى لبس الخفين لبسهما،
قال الشيخ: و يشقهما [٢]،
[١]. هذه الزيادة وردت في نسخة «ب»: مع اتفاق جميع النسخ على أنّ «فيه ثلاثة عشر بحثا».
[٢]. المبسوط: ١/ ٣٢٠؛ الخلاف: ٢/ ٢٩٥، المسألة ٧٥ من كتاب الحجّ.