تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦١ - الفصل الثامن في اختلاف المتبايعين
٣٣٤٢. الرابع: إذا تقابضا بالفاسد، و أتلف البائع الثمن، ردّ مثله إن كان مثليّا،
و إلّا فالقيمة، فإن أفلس ردّ المشتري السلعة و كان من جملة الغرماء، و ليس له إمساك المبيع، و لا يتخصّص باستيفاء ثمنه منه.
٣٣٤٣. الخامس: حكم الثمن المعيّن كالمثمن، إذا تلف قبل القبض، بطل البيع،
سواء كان من الأثمان أو لا.
٣٣٤٤. السادس: إذا اشترى عبدا بمائة فقضاها عنه غيره، صحّ بإذنه و بغيره،
فإن بان العبد مستحقا، ردّ المائة إلى الدافع، و لو ردّه المشتري بعيب أو إقالة، فالوجه الردّ على المشتري، و لو أذن في الدفع، كان الردّ عليه قطعا، و كذا البحث لو تزوّج، فدفع الصداق غيره، ثمّ طلّق قبل الدخول.
٣٣٤٥. السابع: إذا قال العبد لغيره: ابتعني من سيّدي، فاشتراه ثمّ بان العبد معتقا،
كان الضمان على السيّد، سواء حضر قول العبد أو لا، و كذا لو كان مغصوبا أو معيبا.
الفصل الثامن: في اختلاف المتبايعين
و فيه سبعة مباحث:
٣٣٤٦. الأوّل: إذا باعه بثمن و شرط نقدا لزم،
و لو أطلقا، انصرف إلى نقد البلد، و لو كان فيه نقدان، انصرف إلى الغالب، و لو تساويا و لم يحصل ترجيح المعاملة بأحدهما، بطل البيع، و كذا الوزن، و لو اختلفا في النقد، رجع إلى نقد البلد،