تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢ - الخامس في باقي المحظورات
الفدية، و كذا لو خضب رأسه و إن كان رقيقا، أو وضع عليه مرهما يستر رأسه، أو طلى بعسل أو لبن ثخين.
٢٣٢٤. العاشر: لو غطّى رأسه ناسيا، ألقى القناع واجبا، و جدّد التلبية استحبابا، و لا شيء عليه،
و لو ستر رأسه بيده أو ببعض أعضائه، ففي الجواز إشكال.
٢٣٢٥. الحادي عشر: لا يجب على الرجل كشف وجهه
بل يجوز ستره و كشفه.
و قال الشيخ (رحمه اللّه): يجوز تغطية الوجه مع نيّة الكفّارة لا مع عدمها [١].
٢٣٢٦. الثاني عشر: إحرام المرأة في وجهها،
و لا يجوز لها تغطيته، و يجوز لها أن تسدل ثوبها من فوق رأسها على وجهها إلى طرف أنفها.
قال الشيخ: و يكون الثوب متجافيا عن وجهها بحيث لا يصيب البشرة، فإن أصابها ثمّ زال أو أزالته بسرعة فلا شيء عليه و إلّا وجب الدم [٢]. و فيه نظر.
٢٣٢٧. الثالث عشر: الخنثى المشكل لا يجوز [٣] له تغطية رأسه
و ان [٤] يغطّي وجهه. و لو جمع بينهما لزمته الفدية. و كذا لو غطّى رأسه و لبس المخيط [٥].
٢٣٢٨. الرابع عشر: يحرم على الرجل التظليل سائرا
و يجوز حال نزوله، و لو اضطرّ السائل إلى التظليل، بأن لا يتمكّن من ملاقاة الشمس، أو
[١]. التهذيب: ٥/ ٣٠٨ في ذيل الحديث ١٠٥٢.
[٢]. المبسوط: ١/ ٣٢٠.
[٣]. كذا في نسخة «ب»: و هو الصحيح.
[٤]. أي مع تغطية رأسه و الحاصل ليس له الجمع بين تغطية الرأس و الوجه.
[٥]. للعلم التفصيلي بالمخالفة.