تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٧ - المطلب الخامس في حلق الرأس و قصّ الأظفار
٢٤٦٢. الثالث: يجزئ البرّ و الشعير و الزبيب في الفدية،
و تجب الفدية بما يطلق عليه اسم حلق الرأس.
٢٤٦٣. الرابع: لا فرق بين شعر الرأس و بين شعر سائر البدن في وجوب الفدية،
و ان اختلفت مقاديرهما، فلو نتف إبطيه جميعا، وجب عليه دم شاة، و لو نتف إبطا واحدا، وجب عليه إطعام ثلاثة مساكين، و لا يجب به الدم.
و لو مسّ رأسه أو لحيته فسقط منهما شيء من الشعر، أطعم كفّا من طعام، و لو فعله في وضوء الصلاة، لم يكن عليه شيء.
٢٤٦٤. الخامس: اختلف قول الشيخ في المحرم هل له أن يحلق رأس المحلّ؟
فجوّزه في الخلاف [١] و لا ضمان، و منعه في التهذيب [٢].
٢٤٦٥. السادس: لو قلع جلدة عليها شعر، لم يكن عليه ضمان،
و لو خلّل شعره فسقطت شعرة، فإن كانت ميتة فلا ضمان، و كذا لو شكّ، و لو كانت ثابتة، وجبت الفدية.
٢٤٦٦. السابع: يباح حلق الرأس لأذى، و عليه الفدية،
و يتخيّر في التكفير [٣] قبل الحلق و بعده.
٢٤٦٧. الثامن: لو ذبح الشاة في كفّارة الحلق لم يبح له أكل شيء منها،
و يدفعها إلى المساكين.
[١]. الخلاف: ٢/ ٣١١- ٣١٢، المسألة ١٠٣ من كتاب الحجّ.
[٢]. التهذيب: ٥/ ٣٤٠- ٣٤١ في ذيل الحديث ١١٧٨ و الحديث ١١٧٩.
[٣]. في «أ»: و يتخير بين التكفير.