تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٩ - الفصل الخامس في الغرر
و لو قال: بعتك هذا السمن [١] بظرفه كلّ رطل بدرهم، صحّ إذا عرف وزنهما جملة، و إن لم يعرف التفصيل على إشكال.
و لو باعه بصاع مجهول، لم يجز، و لو قبض من غيره دراهم ففرّقها بالوزن، فزادت يسيرا يتفاوت الموازين في مثله، لم يجب ردّ الزيادة، و لا يجوز لمن عليه الحقّ إعطاء الناقص و إن قلّ.
٣٣٠٦. الخامس عشر: لو لم يعيّن الثمن، أو باعه بحكم المشتري،
بطل البيع، فإن هلك في يده، كانت عليه قيمته يوم ابتاعه، قاله الشيخ [٢]، و قال ابن إدريس يضمن بالمثل، فإن أعوز فثمن المثل يوم الإعواز، و إن لم يكن مثليا فقيمته أكثر ما كانت إلى يوم الهلاك [٣].
و لو كان قائما بعينه، انتزعه من يد المبتاع و رجع بأرش نقصه في يده بحدثه. [٤]
و لو زادت القيمة بالحدث، قال الشيخ ردّ قيمة الزيادة [٥]. و هو قوي. و قال ابن إدريس بذلك ان كانت الزيادة عينا و إلّا فلا [٦].
و لو باعه بحكم البائع قال الشيخ: إن حكم بأقلّ من القيمة مضى، و لم يكن له أكثر، و إن حكم بأكثر كانت له القيمة وقت البيع إلّا ان يتبرّع المشتري [٧].
[١]. في «ب»: هذا التمر.
[٢]. لاحظ النهاية و نكتها: ٢/ ١٤٥- ١٤٦ و قد سقطت في المطبوع من النهاية فلاحظ ٣٧٦- ٣٨٧.
[٣]. السرائر: ٢/ ٢٨٥.
[٤]. أي بفعله.
[٥]. النهاية و نكتها: ٠٢/ ١٤٦.
[٦]. السرائر: ٢/ ٢٨٦.
[٧]. النهاية: ٣٨٧.