تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٤١ - الفصل الثالث في التصرّف في مال اليتيم
صحّ لأنّ السّفه لم يسلبه أهلية التصرف مطلقا.
٣٨٨٦. التاسع عشر: الولاية في مال الطفل و المجنون، للأب و الجدّ للأب،
فإن لم يكونا، فالوصيّ لأحدهما، فإن لم يكن فالحاكم أو أمينه، و لا ولاية للأمّ، أمّا السفيه، فالولاية في ماله للحاكم، أو أمينه خاصّة.
٣٨٨٧. العشرون: الرشيد إذا صار فاسقا إلّا انّه غير مبذّر،
قال الشيخ: الظاهر أنّه يحجر عليه. [١] و الوجه عندي خلافه.
الفصل الثالث: في التصرّف [٢] في مال اليتيم
و فيه تسعة عشر بحثا:
٣٨٨٨. الأوّل: اليتيم من مات أبوه قبل بلوغه،
و لو مات و قد بلغ الصبيّ، لم يكن يتيما، و كذا لو ماتت الأمّ قبل بلوغه لم يكن يتيما، إذا كان أبوه باقيا.
٣٨٨٩. الثاني: للأب و الجدّ للأب، التصرّف في مال الطفل،
و لا يداخلهما الحاكم و لا غيره في ذلك، أمّا الأمّ فلا ولاية لها، و إن كان الأب و الجدّ مفقودين، فإذا لم يكن أب و لا جدّ، كان وليّه من أوصى أحدهما إليه بالنظر في أمره، و إن لم يكن وصيّ، فالنظر إلى الحاكم، و لا يتصرّف الحاكم مع وجود الوصيّ.
٣٨٩٠. الثالث: يجوز لوليّ الطفل- سواء كان الأب، أو الجدّ، أو الوصيّ، أو الحاكم، أو أمينه- أن يتّجر للطفل نظرا له و مصلحة،
[١]. المبسوط: ٢/ ٢٨٥.
[٢]. في «ب»: في التصرفات.