تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٤٨ - الفصل الأوّل في كراهية الدّين
في الصحيح عن ابن رباط قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول:
«من كان عليه دين فنوى [١] قضاءه كان معه من اللّه عزّ و جلّ حافظان يعينانه على الأداء عن أمانته، فإن قصرت نيّته عن الأداء، قصر عنه من المعونة بقدر ما نقص من نيّته» [٢].
و عن أبي حمزة الثمالي عن الباقر (عليه السلام) قال:
«من حبس حقّ امرئ مسلم و هو يريد [٣] أن يعطيه إيّاه مخافة إن خرج ذلك الحقّ من يديه أن يفتقر كان اللّه أقدر على أن يفقره منه، أن يغني نفسه بحبس ذلك الحق [٤].
٣٥٩٩. الخامس: من وجب عليه الحجّ، ثمّ فقد الاستطاعة، جاز له أن يستدين و يقضي الحجّ،
فإن لم يجب عليه أوّلا، لم يستحبّ له الاستدانة للحجّ، و لو استدان ثمّ حجّ به من غير تقدّم وجوب، لم يجزئه على ما تقدّم.
٣٦٠٠. السادس: يكره لصاحب الدّين النزول على المستدين،
فإن فعل فلا يقيم عنده أكثر من ثلاثة أيّام.
٣٦٠١. السابع: من لا يجد [٥] شيئا، كان قبول الصدقة له أفضل من الاستدانة.
[١]. في المصدر: «ينوي».
[٢]. التهذيب: ٦/ ١٨٥ برقم ٣٨٤؛ و لاحظ الوسائل: ١٣/ ٨٦، الباب ٥ من أبواب الدّين و القرض، الحديث ٣.
[٣]. في المصدر: «يقدر».
[٤]. التهذيب: ٦/ ١٨٩ برقم ٣٩٩، و لاحظ الوسائل: ١٣/ ٨٨، الباب ٧ من أبواب الدّين و القرض، الحديث ١.
[٥]. في «أ»: لم يجد.