تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٣١ - الفصل الأوّل من يجب عليه
٢٦٦٦. الخامس: العقل شرط في الوجوب،
فلا يجب على المجنون.
٢٦٦٧. السادس: الحرية شرط في الوجوب،
فلا يجب على العبد و لا المدبّر و لا المكاتب المشروط، و لا المطلق، و إن انعتق أكثره.
٢٦٦٨. السابع: الإسلام ليس شرطا في الوجوب
بل يجب على الكفّار.
٢٦٦٩. الثامن: لو اخرج الإمام العبيد بإذن ساداتهم، و النساء و الصبيان،
جاز الانتفاع بهم، و لا يخرج المجنون لعدم الانتفاع به.
٢٦٧٠. التاسع: يسقط فرض الجهاد عن الشيخ الكبير لعجزه و ضعف قوّته عن الحرب،
و عن الأعمى، و الأعرج [١]، إذا لم يقدر على المشي أو الركوب، و عن المريض إذا كان يضرّ به.
٢٦٧١. العاشر: لو احتاج إلى نفقة، و عجز عنها،
سقط عنه فرض الجهاد، فإذا كانت المسافة قصيرة، لم يجب عليه حتّى يكون له زاد و نفقة عياله في غيبته، و سلاح يقاتل به، و إن كانت طويلة، افتقر مع ذلك إلى وجود الراحلة. و الضابط، الحاجة إليها، سواء قصرت المسافة أو طالت. و الشيخ اعتبر مسافة التقصير [٢] و ليس بمعتمد.
٢٦٧٢. الحادي عشر: إذا قام بالجهاد من فيه كفاية،
سقط عن الباقين، و لا يجب على غيرهم إلّا أن يعيّنه الإمام، لاقتضاء المصلحة، أو قصور القائمين [٣] عن الدفع، أو تعيّنه على نفسه بالنذر أو بالاستيجار أو إذا التقى الزحفان و تقابل الصفّان. [٤]
[١]. في «ب»: و عن الأعرج.
[٢]. المبسوط: ٢/ ٥.
[٣]. في «أ»: «الغانمين».
[٤]. في «ب»: و يقاتل الصفان.