تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٢ - النظر السادس في اللواحق
صيدا له طفل هلك في الحرم، و لا ضمان عليه في الأمّ لو تلفت إلّا أن يمسكها في الحرم، و لو تلفت فراخها في الحلّ، قال الشيخ: ضمنها [١]. و فيه نظر.
٢٣٩٨. الثاني و العشرون: لو أغرى المحرم كلبه على صيد فقتله،
ضمنه، سواء كان في الحلّ أو الحرم. و لو أرسله و لا صيد، فعرض له صيد فقتله، ففي الضمان إشكال.
و لو نفّر صيدا فهلك بمصادمة شيء أو أخذه جارح، ضمنه. و كذا لو ضرب صيدا بسهم، فمرق السهم، فقتل آخر، أو رمى غرضا فأصاب صيدا، ضمنه. و كذا لو وقع الصيد في شبكة أو حبالة فأراد تخليصه، فتلف أو عاب، ضمنه.
٢٣٩٩. الثالث و العشرون: لو أمر المحرم عبده المحلّ بقتل صيد، فقتله،
فعلى السيّد الفداء. و لو كان الغلام محرما بإذن السيد و قتل صيدا بغير إذن، وجب على السيّد الفداء.
النظر السادس: في اللواحق
و فيه ثمانية عشر بحثا:
٢٤٠٠. الأوّل: لو قتل المثلي ضمنه بالمثل،
أو قوّم المثل و اشترى به طعاما، و تصدّق به، أو صام كما قلناه، و غير المثلي يقوّم الصيد و يشتري بالثمن طعاما أو يصوم عن كل مدّين يوما. و لا يجوز إخراج القيمة بحال،
[١]. المبسوط: ١/ ٣٤٧.