تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٦ - المطلب الثالث في الرضخ
المطلب الثالث: في الرضخ
و فيه تسعة أبحاث:
٢٨٠٥. الأوّل: لا يسهم للنساء من الغنيمة،
بل يرضخ لهنّ و إن احتيج إليهنّ للطبخ و المداراة، و معناه أن تعطى شيئا من الغنيمة يقصر عن السهم بحسب ما يراه الإمام.
٢٨٠٦. الثاني: العبيد لا يسهم لهم بل يرضخ لهم الإمام بحسب ما يراه و إن جاهدوا،
و لا فرق بين العبد المأذون و غيره في عدم الإسهام.
و قال ابن جنيد: يسهم للمأذون [١]، و إن كره مولاه الغزو لم يرضخ له أيضا، و لو عرف منه الإباحة استحقّ الرضخ كالمأذون، و المدبّر و المكاتب كالقنّ. و لو اعتق [٢] العبد قبل تقضّي الحرب اسهم للسيد.
و لو قتل سيّد المدبّر قبل تقضّي الحرب، و هو يخرج من الثلث، عتق و اسهم له إذا كان حاضرا، و من انعتق نصفه قيل يرضخ له بقدر الرقيّة، و يسهم له بقدر الحريّة. و قيل: يرضخ له.
٢٨٠٧. الثالث: الخنثى المشكل يرضخ له،
و قيل: له نصف سهم و نصف الرضخ، و لو انكشف حاله، و علمت رجوليّته أتمّ [٣] له سهم الرجل سواء انكشف قبل تقضّي الحرب أو بعده، و قبل القسمة أو بعدها، على إشكال.
[١]. نقله عنه المصنّف أيضا في التذكرة: ١/ ٤٣٩- الطبعة الحجرية-.
[٢]. في «أ»: و لو عتق.
[٣]. في «ب»: «أسهم» بدل «أتمّ».