تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٤ - المطلب الثاني في السلب
مولاه، و لو خرج من غير إذنه، فالأقرب استحقاق مولاه أيضا.
٢٧٩٧. التاسع: اختلف علماؤنا في السلب،
فقيل: يجب فيه الخمس، و قيل:
لا يجب [١]، و هو جيّد [٢].
٢٧٩٨. العاشر: السلب يستحقّه القاتل من أصل الغنيمة لا من خمس الخمس.
٢٧٩٩. الحادي عشر: إذا نفل أحد أو استحقّ التنفيل بفعل ما قوطع عليه
خمّس عليه.
٢٨٠٠. الثاني عشر: النفل يستحقه المجعول له زائدا عن السهم الراتب له،
و لا يتقدّر بقدر، بل هو موكول إلى الإمام، قلّ أو كثر، و النفل يكون إمّا بأن يبذل الإمام [٣] من سهم نفسه من الأنفال، أو يجعله من جملة الغنيمة، فلو جعل الإمام نفلا لمن ينتدب إلى فعل مصلحة، فتبرّع قوم بتلك المصلحة، لم يكن للإمام أن ينفل، و كذا لو وجد من يفعل ذلك بنفل أقلّ.
٢٨٠١. الثالث عشر: المنفصل عن المشرك كالرّحل و العبد [٤] و الدوابّ الّتي عليها أحمال المشرك و السلاح الّذي ليس معه، غنيمة لا سلب.
[١]. القائل هو الشيخ في المبسوط: ٢/ ٦٦.
[٢]. قال المصنف في التذكرة: اختلف علماؤنا في السلب هل يخمس أم لا على قولين: احدهما يجب فيه الخمس، و به قال ابن عباس و الأوزاعي و مكحول، و الثاني لا يجب، و هو قوي. تذكرة الفقهاء: ١/ ٤٣٨- الطبعة الحجرية-.
[٣]. في «أ»: بأن ينفل الإمام.
[٤]. في «ب»: العبيد.