تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١١ - الفصل الثالث في الرمي
و لو رمى ستّ حصيات و ضاعت واحدة، فليعدها و إن كان من الغد، و لا يسقط وجوبها و لو علم أنّه أخلّ بحصاة و لم يعلم من أيّ الجمار هي، رمى الثلاث بثلاث حصيات.
و يجب رمي كلّ جمرة بسبع مرّات، فلو رمى السبع دفعة أو أقلّ من سبع مرّات لم يجز.
٢٢٣٢. الخامس: يجوز الرمي راكبا، و ماشيا أفضل،
و يستحبّ ان يضع الحصى [١] في كفّه و يأخذ منها، و يرمي و يكبّر عند كل حصاة و يرميها، و المقام بمنى أيّام التشريق، و أن يرمي الجمرة الأولى عن يمينه و يقف و يدعو، و كذا الثانية، و يستدبر القبلة في الثالثة و يستقبلها و لا يقف عندها.
٢٢٣٣. السادس: يجوز أن يرمى عن العليل و المبطون و المغمى عليه و الصبيّ
و من ماثلهم من المعذورين.
٢٢٣٤. السابع: لو نسي رمي الجمار كلّها في الأيّام بأجمعها حتّى جاء إلى مكّة
وجب عليه الرجوع إلى منى و إعادة الرمي إن لم تخرج أيّام التشريق، و إلّا قضاه من قابل، أو يأمر من يقضي عنه، و لا دم عليه، و لو أخّر رمي جمرة العقبة يوم النحر، أعادها يوم الثاني من أيام النحر [٢].
٢٢٣٥. الثامن: لو نسي النائب في الرمي كان حكمه حكم المنوب،
و لا يشترط في المريض كونه مأيوسا منه.
و يستحبّ للنائب عن المريض و الصّبي و غيرهما أن يستأذنه، و أن يضع
[١]. في «ب»: الحصاة.
[٢]. في «ب»: يوم الثاني من أيّام التشريق.