تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٢ - الفصل الثاني في الأحكام
و كذا لو باع قفيزا ممّا فيه الربا بمثله، فوجد أحدهما بما أخذه عيبا ينقص القيمة دون الكيل، لم يملك أخذ الأرش، بل الحكم ما تقدّم.
٣٣٨٦. الرابع عشر: لو ظهر على عيب بعد زوال ملكه ببيع، أو وقف، أو موت، أو قتل،
أو تعذّر الردّ لاستيلاد و نحوه، كان له الأرش، سواء كان قبل العلم بالعيب أو بعده. و لو أكل الطعام أو لبس الثوب، فأتلفه، ثمّ علم بالعيب، رجع بأرشه أيضا.
و كذا لو استعمل المبيع أو عرضه للبيع أو تصرّف بما يدلّ على الرضا قبل علمه بالعيب و بعده، فإنّ الردّ يسقط، و يثبت الأرش، و لو اشترى من يعتق عليه ثمّ ظهر على عيب سابق، فالوجه أنّ له الأرش خاصّة.
٣٣٨٧. الخامس عشر: لو اشترى عبدا فأبق، ثمّ ظهر على عيب،
فإن كان الإباق غير متجدّد، أخذ الأرش أو صبر حتّى يحصل العبد و يردّه، و لو كان متجدّدا كان له الأرش خاصّة.
٣٣٨٧. الخامس عشر: لو اشترى عبدا فأبق، ثمّ ظهر على عيب،
فإن كان الإباق غير متجدّد، أخذ الأرش أو صبر حتّى يحصل العبد و يردّه، و لو كان متجدّدا كان له الأرش خاصّة.
٣٣٨٨. السادس عشر: لو تعيّب عند المشتري لم يكن له ردّه بالعيب السابق،
فلو اختاره البائع جاز، و لو أراد المشتري الأرش حينئذ. قال الشيخ: ليس له ذلك [١]. و الوجه عندي أنّ له الأرش إن اختاره.
و لو امتنع البائع من قبوله معيبا، كان للمشتري حقّ الأرش قولا واحدا، و لو ردّه برضا البائع لم تكن له المطالبة بعد الردّ بأرش العيب أيضا.
و لا فرق بين أن يكون العيب الحادث عند المشتري المانع من الردّ نقصا
[١]. المبسوط: ٢/ ١٣٢.