تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٦٣ - الفصل الأوّل في الرهن
المقصد الثاني: في الرهن
و فيه فصول
[الفصل] الأوّل: في الرهن
و فيه أربعة عشر بحثا:
٣٦٤٨. الأوّل: الرهن لغة الثبوت و الدوام،
و قيل: هو الحبس [١] قال اللّه تعالى:
كُلُّ امْرِئٍ بِما كَسَبَ رَهِينٌ [٢] و في الشرع عبارة عن المال الّذي يجعل وثيقة بالدّين ليستوفى من ثمنه إن تعذّر استيفاؤه ممّن هو عليه. يقال: رهنت الشيء، فهو مرهون، و قيل: انّ «أرهنت» لغة أيضا. [٣]
٣٦٤٩. الثاني: الرهن جائز بالنص و الإجماع،
قال اللّه تعالى فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ [٤] و رهن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) درعه عند يهودي اشترى منه طعاما [٥].
[١]. لاحظ المغني لابن قدامة: ٤/ ٣٦٦.
[٢]. الطور: ٢١.
[٣]. لاحظ المبسوط: ٢/ ١٩٦؛ و السرائر: ٢/ ٤١٦.
[٤]. البقرة: ٢٨٣.
[٥]. لاحظ مستدرك الوسائل: ١٣/ ٤١٨، الباب ١ من أبواب كتاب الرهن، الحديث ٤ و ٥، و نقله ابن قدامة في المغني: ٤/ ٣٦٦ عن عائشة عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم).