تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥١ - الفصل الخامس في الغرر
أجاز المالك صحّ، و أخذ نصيبه من الثمن، و إلّا فلا، و لا يبطل نصيب الشريك من رأس، و معلومين لا يتقسّط بالأجزاء، كعبد و حرّ، و خلّ و خمر، و عبد نفسه و عبد غيره فيصحّ فيما يصحّ بيعه بقسطه، و يبطل في الآخر إلّا في ملك غيره، فيقف على رضاه، ثمّ إن ضمّ مملوك غيره فيقسط الثمن بالنسبة إلى القيمة، و إن لم يكن مملوكا قسط بالنسبة إلى مستحلّه. و كذا حكم رهن ما يملك و ما لا يملك و هبته، و سائر العقود.
٣٣١١. الثلاثون: لو اشترى جملة، فتلف البعض قبل القبض، لم ينفسخ في الباقي،
و يأخذ بحصّته من الثمن، و له الفسخ، و لو كان لكلّ رجل عبد، فباعاهما صفقة بثمن واحد، صحّ، و قسط الثمن على قدر القيمتين.
٣٣١٢. الواحد و الثلاثون: كلّ موضع يعلم المشتري تفريق الصفقة قبل البيع، لا خيار له فيه،
و لو جهله فله الخيار دون البائع.
٣٣١٣. الثاني و الثلاثون: يجوز بيع الرقم،
و هو بيع الثوب برقمه المكتوب عليه إذ كان معلوما حال العقد، من غير كراهيته.
٣٣١٤. الثالث و الثلاثون: لو باعه عبدا من عبدين أو ثلاثة، لم يصحّ
و إن شرط له الخيار.
٣٣١٥. الرابع و الثلاثون: يجوز إعطاء البقر و الغنم بالضريبة مدّة من الزمان بشيء من الدراهم أو الدنانير و السمن،
و الذهب و الفضة أحوط، قاله الشيخ [١]، و قال ابن إدريس: يمكن العمل بهذه الرواية بأن يحلب بعض اللبن و يبيعه مع ما
[١]. النهاية: ٤٠٠.