تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٩١ - الفصل الثالث في حجّ النائب
الفصل الثالث: في حجّ النائب
و فيه أربعة و ثلاثون بحثا:
٢٥٤٨. الأوّل: لا يجوز للمستطيع مع التمكّن أن يستنيب غيره في الإتيان بالحجّ الواجب كالإسلام و النذر،
أمّا التطوع فإن كان المستأجر صرورة جاز أن يستنيب، و كذا إن كان غير صرورة مع العجز عن التطوّع و القدرة عليه.
٢٥٤٩. الثاني: لو عجز عن أداء الحجّ [١] الواجب بنفسه، و أمكنه إقامة غيره ليحجّ عنه،
ففي وجوب الاستنابة قولان تقدّما، و لو لم يجد مالا يقيم به غيره، سقط إجماعا، و كذا لو وجد مالا (يقيم به غيره) [٢] و لم يجد النائب.
٢٥٥٠. الثالث: يصحّ الاستيجار للحجّ و تبرأ ذمّة المستأجر إذا كان ميّتا أو ممنوعا،
و يقع حجّ النائب عن المستأجر لا الأجير.
٢٥٥١. الرابع: يشترط في النائب العقل و البلوغ و الإسلام و أن لا يكون عليه حجّ واجب،
و الأقرب اشتراط العدالة.
و يجوز أن يحجّ الرجل عن مثله و عن المرأة، و المرأة عن مثلها و عن الرجل، سواء كانت المرأة أجنبيّة أو من أقارب الرجل، و سواء أخذت أجرة أو لا، و سواء كانت صرورة أو لم تكن.
[١]. في «ب»: عن إدراك الحجّ.
[٢]. ما بين القوسين موجود في «ب».