تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٦ - الفصل الثالث في التسليم
في يده من المتبايعين أو الأجنبيّ، فالتلف بسببه، و ان لم تكن في يد أحد، بطل البيع.
و لو اشتري شاة أو شقصا بطعام، فقبض الشاة و باعها، أو أخذ الشقص بالشفعة، ثمّ تلف الطعام قبل القبض، بطل البيع الأوّل دون الثاني و دون الأخذ بالشفعة، و يرجع مشتري الطعام على مشتري الشاة، أو الشقص بقيمة ذلك لتعذر ردّه، و على الشفيع مثل الطعام، لأنّه عوض الشقص.
و المبيع بصفة أو برؤية متقدّمة، من ضمان البائع حتّى يقبضه المشتري، و لو طلبه فمنعه البائع، ضمن قيمته حين العطب، و لو حبسه ببقيّة الثمن، فهو غاصب، و لا يكون رهنا إلّا أن يشترطه في نفس البيع.
٣٢٦٧. العاشر: النماء المتجدد قبل القبض للمشتري،
فلو تلف الأصل قبل القبض، بطل البيع، و سقط الثمن عن المشتري، و لو تلف النماء ضمنه البائع مع التفريط لا بدونه.
و لو اختلط المبيع بغيره اختلاطا لا يمكن تمييزه، فإن دفع البائع الجميع، جاز، و إلّا تخيّر المشتري بين الفسخ و الشركة، و قيل ينفسخ مطلقا.
٣٢٦٨. الحادي عشر: لو تلف بعض المبيع قبل القبض و له قسط من الثمن، كعبد من عبدين،
تخيّر المشتري بين الفسخ و أخذ الموجود بحصّته من الثمن، فما [١] يتقسّط على القيمة كالعبدين، قسط عليهما، و ما يتقسّط على الأجزاء، كالحبوب أمسكه بحصّته، قال الشيخ: و الأولى انّه لا خيار
[١]. في «ب»: «فيما» بدل «فما» و الصحيح ما في المتن.