تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩١ - القسم السادس خيار الرؤية
بطل البيع، و إن كان المبيع معيّنا، بخلاف النكاح.
٣١١٨. السادس: يشترط في بيع خيار الرؤية أمران:
ذكر الجنس و الوصف، فلو أخلّ بأحدهما بطل، و لو باع المشاهد، وجب رؤية كلّ ما هو مقصود بالبيع، و لو شاهد بعضها و وصف له الباقي، صحّ، و تخيّر مع عدم المطابقة، و لو نسج بعض الثوب و باعه على أن ينسج الباقي و يدفعه، بطل العقد.
٣١١٩. السابع: الأقرب انّ خيار الرؤية على الفور،
و يثبت بعد الرؤية إن كان على غير الوصف لا مطلقا، و لو اختار إمضاء العقد قبل العقد، ففي عدم اللزوم إشكال، و كذا لو تبايعا على أنّه لا يثبت الخيار للمشتري.
٣١٢٠. الثامن: يثبت الخيار لمن لم يشاهده،
سواء كان البائع أو المشتري.
و لو لم يكونا رأياه، ثبت لهما معا الخيار، و يثبت مع الزيادة في الوصف للبائع و مع النقصان للمشتري.
و لو شرط البائع خيار الرؤية لنفسه، فلو لم يكن قد رآه، صحّ الشرط، و إن كان قد رآه، فلا وجه للشرط.
٣١٢١. التاسع: إذا شاهد المبيع، ثمّ عقدا بعد مدّة،
فإن لم يتطرّق التغيّر إليه، صحّ البيع، و إن كان غائبا، فإن وجداه كما كان، لزم البيع، و إن تغيّر إلى الزيادة تخيّر البائع، و إلى النقصان تخيّر المشتري، و لو اختلفا في التغيّر، فالقول قول المشتري.
و إن باعه بعد مدّة يعلم تلفه فيها، بطل إجماعا، و لو تساوى الأمران، صحّ البيع، فإن وجد على الوصف، لزم، و إلّا ثبت الخيار.
٣١٢٢. العاشر: يصحّ بيع الموصوف مع التعيين،
مثل بعتك عبدي