تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٦ - الفصل الأوّل في معرفتها
سواء [١]. و الأقرب عندي أنّه عيب فيهما.
٣٣٥٦. الرابع: لو وجد العبد أو الأمة زانيين،
قال الشيخ: لا يثبت الخيار فيهما، سواء كانا صغيرين أو كبيرين ٢. و عندي فيه نظر.
٣٣٥٧. الخامس: البول في الفراش.
قال الشيخ: إنّه ليس بعيب في الأمة و العبد. ٣ و الوجه انّه عيب من الكبيرين.
٣٣٥٨. السادس: السرقة عيب في العبد و الأمة،
و الأقرب اعتبار التمييز.
٣٣٥٩. السابع: الإباق عيب،
و لا نعلم فيه خلافا في الأمة و العبد في الصغير و الكبير.
٣٣٦٠. الثامن: لو كان العبد يشرب الخمر أو النبيذ،
فالأقرب انّه عيب، و كذا الحمق الشديد و الاستطالة على الناس على إشكال.
٣٣٦١. التاسع: عدم الختان ليس بعيب في الذكر و الأنثى،
صغيرين أو كبيرين.
٣٣٦٢. العاشر: الثيوبة ليست عيبا،
و لا نعلم فيه خلافا.
٣٣٦٣. الحادي عشر: كون الجارية محرمة على المشتري بنسب أو رضاع، الأقرب انّه ليس بعيب على إشكال،
أمّا الإحرام و الصيام فليسا عيبا قطعا، و كذا عدة البائن و الرجعية.
٣٣٦٤. الثاني عشر: معرفة الغناء و الحجامة ليست عيبا،
و العسر [٤] ليس بعيب،
[١] ١ و ٢. المبسوط: ٢/ ١٣٠.
[٢] ٣. الخلاف: ٣/ ١١٣، المسألة ١٨٨ من كتاب البيوع.
[٣] ٤. المراد الفقر.